لم يلحظ معها قيد بنحو يكون الإطلاق بمفهومه الاسمي ملحوظاً في المعنى الموضوع له حتى يقال بأنه امر ذهني فلا ينطبق على الخارجيات.

ثانيهما ـ وهو يناقش فرضية الوضع للجامع بين المطلق والمقيد على عكس الإشكال الأول انَّ الماهية المقيدة هي التي لوحظ معها القيد والماهية المطلقة هي التي لم يلحظ معها قيد والجامع بين المطلق والمقيد ذات الماهية بما هي هي سواءً لوحظ معها قيد أم لا وواضح انَّ هذا الجامع لا يمكن أَنْ يلحظ بحده انه إذا لوحظت الماهية فاما أَنْ يلحظ معها القيد فتكون مقيدة أو لا يلحظ فتكون مطلقة ومعه كيف يمكن الوضع بإزاء جامع لا يمكن تصوره ولحاظه بحده؟.

وفيه : أولاً ـ انَّ الماهية حينما نلحظها وإِنْ كانت امّا مطلقة أو مقيدة ولكن حينما لا يلحظ معها قيد فعدم لحاظنا هذا لا يكون بنفسه ملحوظاً مع لحاظ الماهية وانما هو من كيفيات لحاظنا للماهية فالملحوظ ليس إِلاّ ذات الماهية الجامعة بين المطلقة والمقيدة ، فلو فرض انَّ الواضع حينما لاحظ الماهية ولم يلحظ معها أي قيد وضع اسم الجنس لذات ملحوظه فقد وضع اللفظ للطبيعة المهملة الجامعة بين المطلقة والمقيدة ولو فرض انه وضعه للملحوظ بمثل هذا اللحاظ الخالي من لحاظ القيد فقد وضع بإزاء الطبيعة بقيد الإطلاق.

وثانياً ـ لو فرض عدم إمكان لحاظ ذات الماهية الجامع بين المطلق والمقيد بحده الجامعي مع ذلك لا يستعصي الوضع بإزائه عن طريق توسيط عنوان مشير إليه من قبيل عنوان الجامع بين المطلق والمقيد كما في موارد الوضع العام والموضوع له الخاصّ.

المقام الثاني ـ في مرحلة الإثبات بعد الفراغ عن إمكان الوضع ثبوتاً للماهية المطلقة أو الجامعة بينها وبين المقيدة فهل أسماء الأجناس موضوعة بإزاء الأول أو الثاني؟ وهذا بحث استظهاري بحت. والصحيح فيه انها موضوعة للماهية المهملة الجامعة بين المطلقة والمقيدة بشهادة الوجدان القاضي بعدم عناية في موارد استعمال اسم الجنس مع القيد إِلاَّ إذا كان على خلاف مقدمات الحكمة ، فلو فرض في مورد اختلال مقدمات الحكمة كما في موارد كون المتكلم في مقام الإهمال والإجمال لا البيان فلا نحس بأيّ عناية من استعمال اسم الجنس مع لحاظ القيد مع انه لو كان موضوعاً

۴۵۵۱