الوجه الثاني ـ ويتوقف على مقدمة هي دعوى قرينية الأخص من وجه للتخصيص في نفسه وانما لا يخصص به لكونها قرينية متكافئة في العامين من وجه ، ولعلّه لذلك يتقدّم أحد العامين من وجه على الآخر ويخصص فيما إذا كان قدراً متيقناً مثلاً أو غير قابل للتخصيص بمورد الافتراق ، وبناءً عليه يقال : بأنَّ إطلاق المنطوق في مورد اجتماعه مع العام غير صالح للقرينية في المقام لكونه مستلزماً لإلغاء العام بالملازمة بخلاف العكس فيتخصص بالعامّ ، وامّا تخصيص العام بالمفهوم فلأنَّ دليل المنطوق من هذه الناحية يكون بحكم الأخص وإِلاَّ يلزم إلغائه في تمام المفاد.
الثانية ـ أَنْ لا يكون المفهوم مستوعباً لتمام مورد الافتراق من العام بحيث كان تخصيصه بغير موارد شمول المنطوق والمفهوم معاً.
وحكم هذه الحالة تخصيص العام بالمنطوق والمفهوم معاً ، لأنَّ معناه انَّ عموم العام منافٍ مع تمام مدلول المنطوق في المعارضة بسبب استلزام المفهوم وإِنْ لم يكن كذلك في المعارضة بلحاظ المفهوم مباشرة.
٢ ـ أَنْ يكون المفهوم لازماً لإطلاق المنطوق في مورد تعارضه مع العام.
وحكم هذه الصورة حكم ما إذا لم يكن مفهوم أصلاً حيث يتعارض الدليلان في مورد الاجتماع ويتساقطان ويرتفع المفهوم موضوعاً بالتبع.
٣ ـ أَنْ يكون لازماً لإطلاق المنطوق في مورد افتراقه عن العام وهنا أيضا حالات :
الأولى ـ أَنْ يكون المفهوم مستوعباً لتمام مورد افتراقه للعام من المنطوق فيكون التعارض بينهما بنحو التباين إِلاَّ إذا كان المفهوم لازماً لإطلاق المنطوق في مورد معين بحيث يمكن تخصيص المنطوق بغيره فيخصص المنطوق بتمام مدلول العام لأنَّ دليل المنطوق يكون ملغياً للعام بخلاف العكس.
الثانية ـ أَنْ يكون المفهوم غير مستوعب لتمام مورد افتراق العام ، بحيث كان يمكن تخصيصه به وحكم هذه الحالة تخصيص العام بالمنطوق والمفهوم معاً إِلاَّ إذا كان يمكن تخصيص المنطوق بمورد لا يستلزم منه المفهوم فيكون التعارض بينهما بنحو العموم من وجه باقياً على حاله.