الفرض الثاني ـ أَنْ يفرض العلم بكون المراد الجدي من الضمير الخصوص مع احتمال كون المراد الاستعمالي منه العموم.
وانما وقع البحث عن تمامية العموم في المقام وعدمه باعتبار توهم معارضته بأصل آخر هو أصالة عدم الاستخدام فانَّ العام لو كان المراد منه عمومه لزم أَنْ يكون الضمير راجعاً إلى بعض مدلوله وهو أحد أنحاء الاستخدام الّذي يكون خلاف الأصل فانَّه يقتضي التطابق بين الضمير ومرجعه.
وأيّاً ما كان فالبحث يقع في مقامين :
المقام الأول ـ في ما إذا علمنا بأنَّ المراد الاستعمالي من الضمير الخصوص لا العموم.
فيقال بأنَّ مقتضى التطابق حينئذ بين المراد الاستعمالي للضمير ومرجعه استعمال العام في الخاصّ وإِلاَّ يلزم الاستخدام نظير ما ذا قال ( رأيت أسداً وضربته ) وأريد بالضمير الرّجل الشجاع وبالأسد الحيوان المفترس فانه خلاف الأصل جدّاً ، فيكون أصالة العموم في المقام مبتلى بالمعارض في مرحلة المدلول الاستعمالي للكلام.
وقد منع من إجراء كل من أصالة عدم الاستخدام في الضمير وأصالة العموم في العام في نفسه.
امّا المنع عن إجراء أصالة عدم الاستخدام فبتطبيق دعوى عامة هي : انَّ الأصول اللفظية لا تكون حجة إِلاَّ في مقام الكشف عن المراد عند الشك فيه مع العلم بالاستناد دون ما إذا كان الشك في الاستناد مع العلم بالمراد ، وهذه كبرى كلية طبقت من قبل المحققين في موارد عديدة :
منها ـ موارد استدلالات السيد المرتضى ( قده ) على الوضع بالاستعمالات الواردة في كتب الأدب واللغة حيث أُجيب عنها بأنها من التمسك بأصالة الحقيقة في مورد يعلم فيه بالمراد الاستعمالي للمتكلم ولكن يشك في انه كيف اراده هل على وجه الحقيقة أو المجاز أي هل استند في إرادته إلى الوضع لكونه معنى حقيقياً أو إلى القرينة والمناسبة لكونه مجازاً.