الافراد الملحوظة في الخارج ، وهذا أحد الفوارق بين نهج القضيتين التي تترتب على أساسها آثار منطقية وأصولية تقدمت الإشارة إلى بعضها في بحوث سابقة.

وعلى هذا الأساس لا يصح البيان الثاني لتقريب دلالة العام أو المطلق على الخروج الموضوعي في ما إذا كان العام أو المطلق مجعولين على نهج القضايا الخارجية.

كما انَّ البيان الأول موقوف على أَنْ يكون المفاد بالخطاب قضية موجبة كلية ، أي لا بدَّ من دلالة الخطاب على الكلية والاستيعاب في طرف الموضوع ولا يكفي فيه ثبوت واقع القضايا المنحلة بعدد الافراد لتوقف عكس النقيض على ذلك وهذا بخلاف البيان الثاني فانه يكفي فيه ثبوت مفاد القضية الشرطية في الفرد المشكوك خروجه موضوعاً ، ولهذا يكون البيان الثاني اقرب في باب المطلقات من البيان الأول.

وكلا البيانين غير تامين في موارد الخطابات المجعولة على نهج القضايا الحقيقية.

توضيح ذلك ، انه تارة : يفرض انَّ كلاً من الخطاب العام والخطاب الخاصّ الدال على عدم ثبوت حكم العام في الفرد المشكوك مجعول على نهج القضايا الحقيقية ، وأخرى : يفرض انَّ كليهما من القضايا الخارجية ، وثالثة : يفترض الاختلاف ، ونحن قد عرفنا فيما سبق انَّ من جملة الفوارق بين النهجين انَّ العنوان المأخوذ في القضية الحقيقية يكون ملقى إلى المكلفين أنفسهم ولا يتكفل المولى إحرازه نفياً أو إثباتاً وانما يقدر وجوده في مقام الحكم ولهذا كانت القضايا الحقيقية قضايا شرطية في روحها. وهذا بخلاف القضية الخارجية التي يتكفل المولى فيها بنفسه إحراز ما هو موضوع حكمه لبّا في الخارج ليجعل الحكم الفعلي النهائيّ عليه.

وعلى هذا الأساس نقول : إذا كانت الخطابات مجعولة على نهج القضايا الحقيقية كما هو كذلك ـ أي كان كل من الدليل العام والدليل الخاصّ على نهج القضايا الحقيقية ـ فلا يصح التمسك بأصالة العموم لإثبات الخروج الموضوعي للفرد المشكوك ، إذ في هذه الحالة يكون مفاد كل من الدليلين منحلاً إلى قضايا شرطية فمفاد ( أكرم كلَّ قرشي ) انَّ زيداً إذا كان قرشياً وجب إكرامه ومفاد ( لا يجب إكرام زيد ) انه لا يجب إكرامه سواءً كان قرشياً أولا ، أي إذا كان قرشياً فائضاً لا يجب إكرامه ، ومن الواضح التنافي بين مثل هذين الجعلين بمعنى انه يستلزم تخصيص الدليل العام

۴۵۵۱