لكونه من غير الافراد المخصصة أي لثبوت موضوع العام فيه فالحكم بهذا المعنى هو المجعول والدليل مفاده الجعل لا المجعول.
وواضح انَّ هذا البيان لا يجري في المقام إذ ما يراد نفيه بأصالة العموم فيه انما هو التخصيص الزائد وهو من شئون الجعل الّذي هو مفاد الخطاب لا المجعول ، فلا يبقى إِلاَّ دعوى : انَّ هذا المدلول الالتزامي في المقام أمر خارجي تكويني وليس حكماً شرعياً. ومن الواضح انَّ مجرد هذا الأمر لا يمكن أن يشكل محذوراً عن التمسك بالأصول اللفظية ولذلك لا يتوقّف أحد في حجية أصالة العموم فيما إذا ترتب عليه لوازم خارجية ولا يشترط في حجيتها أَنْ تكون أحكاماً شرعية.
والصحيح في المقام أَنْ يقال : انه اتضح مما سبق وجود بيانين في تقريب دلالة العام أو المطلق على الخروج الموضوعي للفرد.
أحدهما ؛ انه مقتضى عكس نقيض الموجبة الكلية ، والاخر : انحلال مفاد الدليل إلى قضايا شرطية بعدد الافراد ، شرطها تحقق الموضوع وجزائها ثبوت الحكم فإذا انتفى الجزاء انتفى الشرط لا محالة.
وهذان البيانان بينهما اختلاف ، فانَّ البيان الثاني لا يتم فيما إذا كان العام أو المطلق على نهج القضية الخارجية لا الحقيقية إذ لا يرجع مفاد العام أو المطلق حينئذٍ إلى قضية شرطية لأنَّ القضية شرطية فرع كون الموضوع ملحوظاً مقدَّر الوجود وهو انَّما يكون في القضايا الحقيقية لا الخارجية التي يتكفّل فيها المولى بنفسه إحراز موضوع حكمه في افراد معينة مشخصة في الخارج سواءً كانت الافراد الملحوظة هي الموجودة بالفعل أو الأعم منها ومما سيوجد في المستقبل فانَّ طرز القضية الخارجية فيهما واحد بحيث يبقى الفرق النظريّ والمدلول بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية محفوظاً ، فانه لو فرض ـ ولو فرضا لا يقع خارجاً ـ انَّ شيئاً ما انطبق عليه الموضوع المأخوذ في الجعل على النهج الأول أي القضية الحقيقية انطبق عليه الحكم وشمله لاندراج ذلك الشيء تحت القضية الشرطية المفادة في القضايا الحقيقية بخلاف ما إذا كان الجعل على نهج القضية الخارجية ولو الأعم من الفعلية والاستقبالية فانها باعتبار عدم رجوعها إلى قضية شرطية بل فعلية لا يمكن أَنْ يستفاد من مفادها أكثر من القضايا الفعلية بعدد