كل مصداق لا بدَّ وأَنْ تحفظ الطولية بينهما بلحاظ ذلك المصداق لا مصداق اخر ، فانَّ ترتب الحكم إثباتاً أو نفياً في كل زمان منوط بانحفاظ ما أخذ في موضوع الحكم في ذلك الزمان فلا بدَّ وأَنْ يكون المستصحب عدم القرشية الّذي هو في طول وجود المرأة الآن وهذا لا حالة سابقة له.
وامَّا ما ذكره المحقق العراقي ( قده ) في رسالته المعقودة لاستصحاب العدم الأزلي فحاصله : انَّ القرشية بما هي موضوع للحكم متأخرة عن المرأة برتبتين لأنها في طول تقيد الموضوع بها إذ لو لا ذلك لما كانت القرشية جزءً لموضوع الحكم وتقيد الموضوع ـ وهو المرأة ـ في طول المرأة لكونها من عوارضه وأطواره فتكون القرشية متأخرة عن المرأة برتبتين فلا بدَّ وأَنْ يكون عدم القرشية أيضاً متأخراً عن المرأة برتبتين. وحينئذٍ إذا فرض انَّ المأخوذ في موضوع الحكم تقيد ذات المرأة بالوصف بقطع النّظر عن وجودها بحيث تكون النسبة والاتصاف ثابتين بين الذاتين صح إجراء الاستصحاب في الاعدام الأزلية ، لأنَّ في ظرف عدم الذات كان التقيد القائم بالطرفين ثابتاً ولا يوجب عدم الذات في الخارج سلب التقيد والنسبة لما عرفت من انَّ معروض التقيد ليس إِلاَّ نفس الذات المحفوظ بين طرفي الوجود والعدم فيصدق على عدم الوصف حتى في ظرف عدم الذات عدم ذات القيد الّذي هو نقيض موضوع الأثر فإذا جرَّ هذا العدم بالاستصحاب إلى حين الوجود يصدق نقيض القيد في هذا الظرف فيترتب عليه رفع الحكم ، وامّا لو كان التقيد والاتصاف ثابتاً لوجود المرأة ومنوطاً به ففي ظرف عدم هذا الوجود لا يكون تقيد أصلاً ، ففي هذا الظرف وإِنْ صدق عدم الوصف الناشئ من عدم الموضوع لكن مثل هذا العدم ليس موضوعاً للأثر لا بنفسه كما هو واضح ولا بمناط المناقضة لأنَّ ذات العدم في ظرف عدم الموضوع ليس نقيض الوجود المأخوذ في الرتبة المتأخرة عن التقيد المتأخر عن وجود الموضوع الّذي هو ظرف ثبوت التقيد وهذا هو العدم النعتيّ لا الأزلي.
وفيه : أولاً ـ انَّ المستصحب انما هو ذات الموضوع لا الموضوع بما هو موضوع فانَّ استصحاب الموضوع بما هو موضوع على ما حقق في محله يرجع إلى استصحاب الحكم