ولا تجتمع معه كما هو واضح.

وقد أوضحنا ذلك مفصلاً في بحوث الضد. وعليه فالعدم المحمولي الأزلي أيضاً نقيض للوصف.

وثانياً ـ ما أشرنا إليه في التعليق الاخر على كلام المحقق النائيني ( قده ) فانه لم يردد دليل على اشتراط أَنْ يكون مركز الاستصحاب النافي هو عنوان نقيض الموضوع بل كلّما يراه العقل موجباً لانتفاء الحكم المجعول شرعاً لا بدَّ أَنْ يكون هو مجرى الاستصحاب النافي سواءً سمّاه المنطقي بالنقيض أم لا ، ومن الواضح انَّ العقل يرى انه إذا رتب الشارع حكمه على جزءين المرأة وأنْ تكون القرشية فبانتفاء أحد هذين الجزءين ينتفي الحكم لا محالة سواءً كانت حالة الانتفاء تلك تسمى بالنقيض أَمْ لا والعدم المحمولي الأزلي لقرشية المرأة أيضاً من حالات انتفاء أحد جزئي هذا الموضوع بحيث لو فرض محالاً وجود المرأة فيها لم يكن الحكم المجعول فعلياً ، فيجري الاستصحاب بهذا الاعتبار.

ثم انَّ المحقق المذكور حاول في رسالته في استصحاب العدم الأزلي إبطال هذا البيان للتفصيل مع تسليم نفس الأصول الموضوعية وطرز التفكير الموجود فيه ، وذلك بدعوى : انَّ العدم المحمولي الأزلي للقرشية أيضا في طول وجود المرأة فيكون نقيضاً لقرشيتها لأنَّ العدم الأزلي للقرشية معلول لعدم نفس المرأة وعدم المرأة في رتبة وجودها بحكم وحدة رتبة النقيضين فيكون عدم القرشية في طول وجود المرأة أيضاً فلو كان هذا هو الإشكال لما صح التفصيل بل جرى الاستصحاب في التقديرين.

إِلاَّ انَّ هذا الكلام غير صحيح فاننا إذا قبلنا الطرز المذكور من التفكير أمكننا أَنْ نقول بأنَّ العدم الأزلي للقرشية انما هو معلول لعدم المرأة في الأزل لا في الآن الّذي يراد إجراء الاستصحاب وتطبيقه ، ببرهان ثبوت ذلك العدم حتى مع وجود المرأة فعلاً.

وعدم المرأة في الأزل نقيض لوجودها في الأزل أيضاً لا مطلقاً لاشتراط وحدة الزمان في النقيضين فيكون عدم القرشية الأزلي في طول وجود المرأة في الأزل لا في طول وجودها في زمن تطبيق الاستصحاب على المصداق الخارجي ، مع أَنَّ جزئي الموضوع الطوليين في

۴۵۵۱