الناعت للقرشية إِلاَّ انه لا إشكال في انَّ عدم القرشية المحمولي رافع لموضوع الحكم بحيث لو فرض محالاً وجود المرأة مع العدم المحمولي لقرشيتها لم يكن الحكم ثابتاً إذ يكفي فيه انتفاء أحد اجزاء موضوعه سواءً كان هذا الانتفاء مع ذلك الوجود بحسب مصطلح الفلاسفة يسميان بالنقيضين أم لا ، فانَّ العقل لا يشترط في انتفاء الحكم صدق هذا المصطلح ، فأركان الاستصحاب النافي تام إذ لم ترد آية أو رواية على اشتراط أَنْ يكون مصب الاستصحاب ما يكون نقيضاً بمصطلح المناطقة.

هذا كله في مدرك القول الأول وهو قول المحقق النائيني ( قده ). وامّا القول الثاني المنسوب إلى المحقق العراقي ( قده ) وهو التفصيل في جريان استصحاب العدم الأزلي ، فقد جاء تقريره في الكلمات المنسوبة إلى المحقق العراقي وفي رسالته المؤلفة في اللباس المشكوك بنحو يختلف عنه في رسالته التي ألّفها في استصحاب العدم الأزلي خاصة حيث أضاف فيها جملة من النكات والتعميقات فجاء تفصيله بنحو آخر ، وفيما يلي نذكر كلا التقريرين للتفصيل.

امَّا ما جاء في رسالة اللباس المشكوك والّذي هو التفصيل المشهور نسبته إليه فبيانه بالنحو التالي :

إنَّ الأوصاف المعارضة على موضوع تكون متأخرة بالطبع عن ذلك الموضوع بحسب الرتبة ، فالقرشية في المرأة متأخرة عن ذات المرأة تأخر المعلول عن علته أو جزء علته ، وإذا كان الأمر كذلك في طرف وجود الوصف كان عدمه أيضاً متأخراً عن ذلك الموضوع لأنَّ النقيضين بحكم تقابلهما وتواردهما على محل واحد يكونان في رتبة واحدة ويستحيل أَنْ يكونا في رتبتين ، وعلى هذا الأساس إذا كان موضوع الحكم مركباً من المرأة وقرشيتها فما هو نقيض الجزء الثاني لهذا الموضوع الّذي لا بدَّ من إحرازه بالاستصحاب أيضاً يكون متأخراً عن ذات المرأة رتبة ، ومن الواضح انَّ المتأخر عنها كذلك انما هو العدم النعتيّ لقرشية المرأة لا العدم المحمولي الأزلي والّذي كان ثابتاً قبل وجود المرأة فكيف يكون متأخراً عنها.

وهذا البيان قد يتبادر منه أدائه إلى إنكار جريان الاستصحاب الأزلية مطلقاً

۴۵۵۱