بينما الثاني تقييد للحكم ابتداءً وليس قيداً محصصاً للموضوع وهو ذات المرأة وإلاّ كان خلفاً فهما أمران متقارنان قيد بهما الحكم. وكلّ قيد لموضوع الحكم يسري لا محالة إلى الحكم نفسه حيث يكون قيداً فيه أيضاً لأنَّ الحكم مقيد بموضوعه فإذا كان موضوعه مقيداً بقيد كان الحكم مقيداً به أيضاً وهذا بخلاف ما يكون قيداً للحكم ابتداءً ـ كالعدم المحمولي ـ فانه لا موجب لسريانه إلى الموضوع وتقيده به.

وفي ضوء هذه المقدمة يتضح : انَّ تقييد الموضوع بالعدم النعتيّ يغني عن تقييد الحكم بالعدم المحمولي لأنه يرجع بالواسطة إلى تقييد الحكم به أيضاً لسريان قيود الموضوع إلى الحكم ، وامّا تقييد الحكم بالعدم المحمولي فلا يغني عن تقييد الموضوع بالعدم النعتيّ لأنَّ قيود الحكم لا تسري إلى الموضوع ، والمفروض انَّ الإهمال في لبّ الواقع محال فلا بدَّ من أَنْ يكون الموضوع الملحوظ في عالم اللبّ امّا مطلقاً أو مقيداً فان كان مطلقاً وقع التهافت وإنْ كان مقيداً كان التقييد بالعدم المحمولي لغواً ، فظهر انه لا بدَّ من ملاحظة موضوع الحكم مقيداً بالعدم النعتيّ لكي لا يلزم التهافت أو الإهمال في عالم اللب وكلاهما محال.

والبرهان بهذه الصياغة ينحصر جوابه : بأنَّا نختار أَنَّ الموضوع في عالم اللب مطلق بمعنى انه ذات الطبيعة بلا قيد ـ حيث يستحيل الإهمال وأنْ لا يكون الملحوظ ثبوتاً لا المطلق ولا المقيد ـ إِلاَّ انَّ هذا لا يلزم منه التهافت فانَّ الإطلاق ليس جمعاً للقيود ولحاظ ثبوت الحكم مع كل قيد من قيود الموضوع وانما هو رفض القيود وملاحظة ذات الطبيعة وسريان الحكم على كل فرد انما يكون بحكم العقل المستنتج من انطباق الطبيعة على الافراد ، ومن الواضح انَّ إطلاق الطبيعة في الرتبة السابقة انما يوجب السراية إلى تمام الافراد إذا لم يقيد الحكم في الرتبة المتأخرة بما ينافي ذلك كما في التقييد بالعدم المحمولي.

وهكذا يثبت انه بحسب مقام الثبوت لا برهان يقتضي أخذ عدم العرض بنحو النعتية لو تصورنا النعتية في عدم العرض.

وامَّا المقام الثاني ـ أي بحسب مقام الإثبات فقد ذكر المحقق النائيني ( قده ) انه

۴۵۵۱