النحو الرابع ـ أَنْ يراد التمسك بالعامّ لإثبات جعل مطلق في الفرد المشكوك غير مقيد بالعدالة لكونها محرزة من قبل المولى نفسه نظير موارد الجعل الشخصي بنحو القضية الخارجية لوجوب إكرام زيد مع العلم بأنَّ الملاك مقيد لبّا بعدالته.
وهذا النحو من التمسك أيضاً غير صحيح وتوضيح ذلك يتوقف على تقديم امرين :
١ ـ إذا ثبت دخل قيد في الملاك بنحو قيود الوجوب لا الواجب فالتحفظ المولوي عليه يمكن أَنْ يكون بأحد وجهين ، امّا التقييد بأَنْ يجعل المولى خطابه مقيداً بحال وجود ذلك القيد وبذلك يكون الموضوع مقيداً بذلك القيد لا محالة ويكون على عاتق المكلف إحرازه ولا يمكن إحرازه من كلام المولى ، وامَّا أَنْ يجعل الحكم مطلقاً غير مقيد بذلك القيد لكونه بنفسه قد ضمن تحقق ذلك القيد ووجوده في تمام تلك الموارد وبذلك لا يضر عدم تقييد الجعل رغم كون الملاك مقيداً.
٢ ـ انَّ الحكم المشروع تارة : يكون مجعولاً على وجه كلّي أي على نهج القضايا الحقيقية التي مرجعها إلى افتراض وجود الموضوع وتقديره وجعل الحكم عليه ، وأخرى :
يجعل الحكم على وجه شخصي أي على نهج القضايا الخارجية فيشير إلى افراد خارجية ويقول أكرم هؤلاء ، وحينئذٍ في موارد ثبوت دخل قيد في الملاك إِنْ كان الجعل من القسم الأول فيتعين على المولى حفظ التقييد بالوجه الأول أي بتقييد الجعل به ولا يمكنه أَنْ يتحفظ على القيد بالنحو الثاني فانَّ القضية الحقيقية موضوعها أعم من الافراد الموجودة والمحققة فعلاً في الخارج أو المعدومة فلا يمكن التحفظ على القيد عن طريق إحراز تحققه في الافراد الخارجية مِنْ قبل المولى نفسه نعم يستثنى من ذلك حالة واحدة سوف نشير إليها.
وامَّا إذا كان الجعل على النهج الثاني فهنا يمكن للمولى أَنْ يتحفظ على القيد بكلا الوجهين من تقييد الجعل به أَو تضمينه بنفسه لإحرازه وجعل الحكم على الأشخاص مطلقاً ويكون حال هذا القيد حال أصل المصلحة من حيث عدم تقيد الحكم به.
إذا اتضح هذان الأمران فنقول :
يوجد هنا جعل كلّي على نهج القضية الحقيقية وهو وجوب الإكرام على كل فقير وقد ثبت بالمخصص المنفصل انَّ قيد العدالة دخيل في الملاك وهذا الجعل لا يمكن أَنْ