الحكمية لأنَّ الحجية وإِنْ كانت واحدة جعلاً إِلاَّ انها منحلة في مرحلة التطبيق ولا محذور في أَنْ يتحقق فرد في طول شمول الحجية لفرد آخر كما هو الحال في الاخبار مع الواسطة.

وهذا الجواب مع أصل الإشكال غير الصحيح لأنَّ الحجية ليست مجعولة على عنوان الشك واحتمال الخلاف وانما مجعولة على موضوع هو دلالة الدليل العام فانها الحجة وحينئذٍ فلا بدَّ من ملاحظة انه هل يمكن افتراض دلالتين في دليل العام بلحاظ الشبهتين أم لا فانْ أمكن تحصيل ذلك كان التمسك بدليل الحجية فيهما عرضياً وإِلاَّ فلا مجال للتمسك بدليل الحجية حتى بنحو طولي لعدم موضوع له ، وقد عرفت انه يمكن افتراض دلالة العام مطابقة على فعلية المجعول في الفرد المشكوك والتزاماً على ثبوت جعل له على تقدير كونه عادلاً واقعاً.

النحو الثالث ـ أَنْ يتمسك بالعامّ لإثبات حكم ظاهري لوجوب الإكرام في الفقير المشكوك عدالته وفسقه.

وهذا النحو لا يرد عليه الاعتراض الأول المتقدم على النحو الثاني كما هو واضح ولكن يرد عليه ما أشير إليه سابقاً :

أولاً ـ انَّ الحكم الظاهري في طول وصول الحكم الواقعي عقلائياً فضلاً عن ثبوته الواقعي فلو أُريد إثبات الحكم الظاهري من دون إثبات الحكم الواقعي بوجوب الإكرام على تقدير العدالة فهو غير معقول ، وإِنْ أُريد إثباتهما معاً في عرض واحد للفرد المشكوك فهو خارج عن قدرة العام الّذي لا يثبت في كل فرد إِلاَّ حكماً واحد ، وإِنْ أُريد إثبات الحكم الظاهري بالمطابقة والواقعي بالالتزام كان دوراً لما عرفت من انه في طول وصول الحكم الواقعي فلا يعقل أَنْ يكون وصول الحكم الواقعي بتوسطه.

وثانياً ـ انَّ الجعل الواقعي مع الجعل الظاهري متباينان لتباين موضوعيهما فانْ أُريد التمسك بدليل العام لإثبات الجعل الظاهري في الفرد المشكوك فهو غير معقول لأنَّ الدليل الواحد لا يتكفل إِلاَّ جعلاً واحداً وهو الجعل الواقعي بحسب الفرض ، وإِنْ أُريد التمسك به لإثبات فعلية المجعول الظاهري كانت الجملة خبرية فترجع المحاذير المتقدمة في التقدير المتقدم.

۴۵۵۱