الشبهة في المقام التي يراد علاجها بالعامّ شبهة موضوعية وليست حكمية بحسب الفرض ، وعلى هذا الأساس إذا فرض تمامية مقتضي العام وظهوره في نفسه للفرد المشكوك أمكن التمسك به لإثبات وجوب إكرامه بالفعل ولو كان يلزم منه كونه عادلاً ، فليس التمسك بالعامّ في الموارد مستلزماً لإثبات حكم مطلق حتى يقال بأنه مقطوع الكذب بعد ورود المخصص الدال على التقييد إذ ليست الشبهة حكمية ليراد إثبات الحكم المطلق وانما الشبهة موضوعية ومقتضى العام إثبات الحكم الفعلي على كل فرد من افراده فيكون معنى التمسك به في الفقير المشكوك إثبات وجوب إكرامه لأنه عادل تماماً نظير ما إذا قام دليل خاص في زيد الفقير المشكوك في عدالته على وجوب إكرامه فكما كنا نتمسك به وبالملازمة نثبت انّه غير فاسق كذلك الحال في دلالة العام وشموله لزيد فانه يثبت وجوب إكرامه الفعلي لأنه غير فاسق ، ووجوب الإكرام لكونه غير فاسق لا يكون معارضاً مع التخصيص كما هو واضح فالحاصل : المعارض مع التخصيص دلالة العام في الشبهة الحكمية على نفي التقييد لا دلالته في الشبهة الموضوعية ومجرد تعنون الجعل المدلول عليه بالعامّ ثبوتاً بنقيض عنوان الخاصّ لا يكفي لإبطال شبهة التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية لمخصصه بعد أَنْ كان ظهوره في إثبات الحكم الفعلي بوجوب الإكرام على كل فرد تاماً في نفسه.

نعم لو ضمننا إلى هذا المبنى مبنى آخر كأنَّ مدرسة المحقق النائيني ( قده ) قد أضمرته ولم تصرح به وهو انَّ العام يدلّ على ثبوت حكمه في كلّ فرد بالعنوان المأخوذ فيه أي ثبوت وجوب الإكرام على كلّ فرد بما هو فقير فقط. تمَّ ما ترمي إليه إذ يقال عندئذٍ بأنه لو أُريد من التمسك بالعامّ إثبات وجوب إكرام زيد بما هو فقير غير فاسق فلا مقتضي بعد ورود المخصص وإِنْ أُريد إثبات وجوب إكرامه بما هو فقير غير فاسق فلا مقتضي للعام في ذلك إذ لا ظهور فيه على انَّ زيد بما انه غير فاسق يجب إكرامه ، ومن هنا نعلم انَّ تمامية مقالة الميرزا ( قده ) وبرهانه في المقام مبنيٌ على الاعتراف بأمرين :

أحدهما ـ تعنون العام ثبوتاً بغير عنوان الخاصّ.

والثاني ـ دلالة العام إثباتاً على ثبوت حكمه في كل فرد بما انه معنون بعنوان العام.

ونحن نوافق مدرسة الميرزا ( قده ) في الأمر الأول واما في الثاني فلا نعترف بدلالة

۴۵۵۱