عن الفرد ، فالمعروض بالعرض للنهي هو الفرد وهو ليس معروضاً بالعرض للأمر بل مصداق للمعروض بالعرض في الأمر ، فانَّه قد تقدّم أنَّ متعلّق الأمر صرف الوجود وصرف الوجود لا يلحظ من خلاله الأفراد كي يكون المعروض بالعرض واحداً وانَّما يلحظ نفس الطبيعة.

وعليه فلا اجتماع للمحبوبيّة والمبغوضية على مركز واحد في عالم المعروض بالعرض كما لا اجتماع في مركز واحد بلحاظ المعروض بالذات وفي مقابل هذا الكلام يوجد بيانان لو تمّ أحدهما سوف يكون ملاكاً للامتناع.

البيان الأول : ما ذكرته مدرسة المحقّق النائيني ( قده ) في تنبيهات المسألة اجتماع الأمر والنهي مع انَّه بيان على أصل الكبرى. وحاصله : انَّه لا يوجد تضاد بين الأمر والنهي المتعلقين بالمطلق والمقيد مع وضوح انَّ التركيب اتحادي وليس انضمامياً لأنَّ مركز الأمر هو صرف الوجود ومركز النهي هو الفرد ولا تنافي ذاتي بينهما إِلاّ انَّه يوجد تناف بالعرض يقتضي : عدم إمكان اجتماع الأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة في الحمام وذلك لأنَّ الأمر بصرف وجود الطبيعة لازمه إمكان تطبيقها على أي فرد من أفراد الطبيعة خارجاً حتى الفرد المحرم فيقع تناف لا محالة بين هذا المدلول الالتزامي المستفاد من بدليّة متعلّق الأمر وبين النهي عن الفرد (١).

والفارق العملي بين هذه الصياغة للامتناع وبين الصياغة السابقة التي كانت تفترض التنافي أولا وبالذات بين مدلولي الأمر والنهي انَّه على الصياغة السابقة لا يفرق في الامتناع بين أَنْ يكون النهي تحريميّاً أو كراهياً ، لأنَّ المحبوبية لا تجتمع مع المبغوضية ولو كانت بمرتبة الكراهة ، بينما على أساس هذه الصياغة لا يوجد تناف فيما إِذا كان النهي كراهيتاً لأنَّ الترخيص في التطبيق على الفرد الّذي هو المدلول الالتزامي للأمر بصرف الوجود لا يتنافى مع كراهة ذلك الفرد. وبهذا أجابت مدرسة الميرزا ( قده ) على الإشكال العويص الّذي يواجه مسألة الكراهة في العبادات ولهذا أيضا ذكرت هذا البيان في تلك المسألة. وهذا البيان غير تام لأنَّ الإطلاق البدلي في متعلّق الأمر

__________________

(١) فوائد الأصول ، ج ١ ، ص ٤٣٥

۴۵۵۱