يمكن تفسيره إلاّ بتمحل تقدم بيانه فيما سبق.

المؤيد الرابع ـ انَّ محاولة الشيخ ( قده ) بافتراض انَّ المخصص يتصرف في مرحلة المدلول الاستعمالي من العام تنسجم مع نظرية القرينية العامة في سائر الموارد ، من قبيل موارد حمل الأمر الظاهر في الوجوب على الاستحباب بورود الترخيص في الترك ، وكذلك النهي الظاهر في الحرمة يحمل على الكراهة بورود الترخيص في الفعل ، فانه لا إشكال في حملهما بلحاظ مرحلة المدلول الاستعمالي على إرادة الاستحباب والكراهة لا بلحاظ مرحلة المدلول الجدّي بالحمل على التقيّة أو عدم الجدّ كما هو واضح ، بينما يبقى في ذمة نظرية المحقق الخراسانيّ ( قده ) أَنْ تفسر وجه الفرق بين الموارد الأُخرى وموارد التخصيص التي افترض فيها انَّ المخصص يتصرّف في الظهور الجدّي من العام دون الاستعمالي.

ويمكن للمحقق الخراسانيّ ( قده ) أَنْ يدّعي في المقام بأنَّ الحمل على الاستحباب انما كان باعتبار انه مقتضى الجمع بين الدليل المنفصل الترخيصي ودليل الأمر في سياق واحد ، والقرينة المنفصلة تهدم حجية نفس الظهور الّذي كان ينهدم باتصال القرينة فلا محالة يكون الظهور الاستعمالي لدليل الأمر هو الساقط عن الحجية بورود الترخيص المنفصل ، وامّا في التخصيص فلو كان دليله متصلاً بدليل العام في سياق واحد لم يكن هناك مجازية بناءً على مبناه من انَّ التخصيص المتصل من التخصص من باب ضيق فم الركيّة دائما ـ وسيأتي الحديث عن هذه النقطة ـ ومعه فلا موجب لجعله في فرض الانفصال رافعاً لحجية أصالة الحقيقة نظير باب الإطلاق والتقييد فانَّ دليل المقيد لا يكون كاشفا عن استعمال المطلق في المقيد مجازاً بل القدر المتيقن هو عدم إرادته جدّاً.

هذه هي أهم المؤيدات التي يمكن أَنْ تذكر لترجيح المحاولة التي ذهب إليها الشيخ ( قد ) على المحاولة المتبناة من قبل صاحب الكفاية ( قده ) وقد عرفت انها لا تعدو مجرد أوضحية في تفسير بعض الظواهر والمفارقات ولا تشكل برهانا حاسما لدحض نظرية صاحب الكفاية ( قده ).

وهناك مؤيد واحد في قبال تلك مؤيدات تعزز محاولة صاحب الكفاية ( قده ) هو

۴۵۵۱