ظهور فعلي في الباقي على مستوى مرحلة المدلول الجدي وهو لا ينثلم بورود التخصيص باعتبار انحلالية الظهور في هذه المرحلة ، الا ان هذا وحده لا يكفي وذلك :

أولا ـ لأنه يوجد في المقام ظهوران حاليان قد علم بعد التخصيص بانثلام أحدهما ، الظهور الحالي في جدية المدلول الاستعمالي العام ، والظهور الحالي في استعمال اللفظ في معناه الحقيقي المعبر عنه بأصالة الحقيقة ، وهذه المحاولة تحاول الحفاظ على الظهور الأخير وتوجيه المخالفة إلى الظهور الأول الّذي يكون انحلالياً بحسب طبعه وليس وحدانيا كالظهور الثاني ليمكنه التمسك بالباقي ، ولكن كما يمكن ذلك يمكن العكس بافتراض ان المتكلم قد خالف الظهور في استعمال العام في العموم بل

يكون قد استعمله في الباقي ولو مجازا وبذلك يحفظ الظهور الأول حيث يثبت التطابق بين عالم الإثبات والثبوت ولا يكون المتكلم قد استعمل الكلام في معنى لا يريده جدا.

فالحاصل : لا معين لافتراض ان المنثلم حجيته بعد ثبوت التخصيص أصالة الجد لا أصالة الحقيقة بعد توضيح ان مرجع أصالة الجد إلى ظهور حال المتكلم في قضية شرطية هي ان كلما يكون مراده استعمالاً يكون مراده جدّاً لا القضية التنجيزية المتوقفة على إثبات ما مراده الاستعمالي فعلاً لكي يكون متوقفاً على أصالة الحقيقة.

وهذا الاعتراض أحسن ما يمكن ان يذكر في دفعه انتصارا لصاحب المحاولة ـ وهو المحقق الخراسانيّ ـ ان ظهور التطابق بين الثبوت والإثبات ـ المراد الجدي والاستعمالي ـ يعلم بسقوطه في المقام على كل حال فلا يمكن التمسك به وإيقاع المعارضة بينه وبين أصالة الحقيقة وذلك : أما على القول بان هذا الظهور يثبت التطابق ابتداءً بين المدلول الأول للكلام ـ المدلول الوضعي التصوري ـ وبين المراد الجدي بحيث يكون في عرض أصالة الحقيقة المثبت للتطابق بين المدلول الوضعي والاستعمالي ، فالامر واضح ، حيث ان الظهور يعلم تفصيلا بسقوطه عن الحجية على كل حال بعد ورود المخصص.

وأما على القول بأن موضوع هذا الظهور ما يكون مرادا استعماليا من الكلام بحيث يكون في طول مدلول الظهور الاستعمالي كما هو الصحيح ـ على ما يأتي في بحث حجية الظهور ـ فلأنه وان كان على تقدير خروج مورد التخصيص عن المراد

۴۵۵۱