متعينا بل هناك التعين الجنسي المعقول في الجمع ، وما تقدم في الوجه الثاني من انَّ الجمع يلحظ فانيا في الافراد مسلم ولكنه لا يضر بإرادة الجنس لأنَّ الفاني في الافراد هو المعنى الاستعمالي فلا بدَّ من تحديد ما هو المعنى الاستعمالي مسبقا ثم فرضه فانيا في واقعه ومعنونه ، واللام إذا حددت المعنى الاستعمالي في جنس الجمع فلا محالة يلحظ فانياً في معنونه وهو الجنس لا الافراد.

ومما يشهد أو يدل على صحة إرادة التعيين الجنسي من اللام الداخلة على الجمع دخولها على ما يرادف مدلول هيئة الجمع من الأسماء كما في قولنا أكرم الكثير أو العديد من العلماء فانه لا إشكال في كون اللام هنا لتعيين جنس الكثرة لا الافراد (١).

وامّا الثاني ، فأيضا بعيد إذ مضافا إلى استبعاد الاشتراك اللفظي في معنى اللام بأَنْ تكون موضوعة للعموم وللتعيين في عرض واحد ، بالإمكان إبراز منبه لهذا الاستبعاد وهو انه لا إشكال في عدم العناية في موارد تقييد الجمع المحلى باللام بمثل ( أكرم العلماء العدول ) فانه على حد تقييد المفرد المحلّى بها كما في أكرم العالم العادل من حيث عدم العناية أو المجازية ، مع انه لو كان اللام قد دلت على إرادة عموم افراد مادة العالم لزمت المخالفة مع القيد لأنَّ مدخول اللام قد تم قبل مجيئه إذ مدخوله هو ( علماء ) لا ( علماء العدول ) ، كما كنا نقوله في كل عالم عادل ، فانَّ العدول وصف للعلماء بعد دخول اللام عليه لا قبله ولهذا يلزم ان يكون معرفا.

والحاصل : انَّ هنا احتمالات ثلاثة كلها بعيدة غير محتملة إثباتا.

١ ـ أَنْ يكون القيد جزءً من مدخول اللام ، وهو بعيد جدا بحسب المنهج العرفي للتراكيب اللفظية وبحسب نصّ علماء العربية.

٢ ـ أَنْ يكون القيد خارجا عن مدخول اللام ويكون القيد منافيا مع عموم المقيد ولكنه يقدم عليه في مقام الكشف عن المراد ، وهذا أيضا خلاف الوجدان العرفي الشاهد بعدم العناية في مرحلة المدلول التصوري الوضعي قبل مرحلة كشف المدلول التصديقي.

__________________

(١) هذا مبنيٌّ على أَنْ يكون الموضوع له هيئة الجمع عنوان الكثرة والجمع لا واقعهما ومصداقهما أي أنْ لا تكون للإشارة إلى مصداق المتعدد من افراد المادة وإلاّ كان القياس مع الفارق والوجدان يقضي بالعناية في موارد إرادة جنس الجمع من اللام الداخلة على الجمع.

۴۵۵۱