وامّا الطبيعة المقيدة فهي عبارة عن رؤية الطبيعة مع القيد أي مع لحاظه ، ولحاظ القيد وإِنْ كان خصوصية واقعية كعدم اللحاظ ولكنه في نفس الوقت له ملحوظ ومرئي إذ كل رؤية تستلزم وجود مرئي لا محالة ، ولذلك يتقيد انطباق المرئي بهذه الرؤية بمورد وجود القيد وهذا يعني انَّ الطبيعة المقيدة وإِنْ كان واقعها رؤية ذهنية مباينة مع الرؤية الإطلاقية ولكن بلحاظ مرئيها بينهما نسبة الأقل إلى الأكثر.

وامّا الطبيعة المهملة فهي عبارة عن ذات الطبيعة معرّاة عن خصوصية الإطلاق أيضا فضلا عن القيود ، ولكنك قد عرفت انَّ الإطلاق خصوصية في الرؤية واللحاظ لا في المرئي وهذا يعني انَّ الطبيعة المهملة هي عين الطبيعة المطلقة والمقيدة لا انها جامعة بينهما نظير جامعية الحيوان للإنسان والفرس ، وانما لا تنطبق على الافراد مع انها عين المطلقة المنطبقة عليها باعتبار فقدانها لخصوصية النظرة الإطلاقية حيث تقدم انَّ هذه الخصوصية هي الحيثية التعليلية المستوجبة لسعة الطبيعة وانطباقها على كلّ الأفراد ، وهكذا يتّضح انَّ جامعية الطبيعة المهملة ليست بمعنى الكلّي والفرد لكي يرد فيه البرهان المتقدّم.

وامّا النقض فجوابه قد اتضح على ضوء ما تقدم ، فانَّ الوضع حاله حال أيّ حكم آخر على الطبيعة من حيث انَّ موضوعه حين الحكم وإِنْ كان الطبيعة المطلقة غير انَّ خصوصية الإطلاق ليست جزء من المحكوم عليه وإلاّ لم يكن ينطبق على الخارج إذ لا يمكن أَنْ يوجد فيه الطبيعة بقيد الإطلاق وانما هي خصوصية في النّظر والرؤية تصبح حيثية تعليلية لسعة الطبيعة وامّا المرئي والمحكوم عليه فهو ذات الطبيعة ، وكذلك الحال في المقام فانَّ موضوع الاستيعاب هو الطبيعة المطلقة ولكن لا بأن تكون حيثية الإطلاق جزء من المدلول الاستعمالي فانها ليست من شئون المرئي والمتصور لكي تكون كذلك بل من شئون نفس اللحاظ والرؤية الذهنية واما المحكوم عليه بالاستيعاب فذات الطبيعة المرئية والمنطبقة على الافراد الخارجية.

وهكذا يتضح : انه لا معنى لدلالة الأداة على استيعاب مدخوله وهو مدلول اسم الجنس الّذي هو ذات الطبيعة إلاّ بأَنْ يكون الملحوظ الطبيعة المطلقة بالحمل الشائع فانه بهذه الرؤية نستطيع الحكم بالاستيعاب على ذات الطبيعة وامّا الطبيعة بما هي

۴۵۵۱