لا بدّ من إثبات كون المعلق سنخ الحكم ولا يكفي مجرد تقييد شخص الحكم لتتميم المفهوم ، وقد ذكرنا انَّ الإطلاق وكون المعلق سنخ الحكم مبنيٌ على أمور أحدها أَنْ تكون النسبة تامة لا ناقصة كما في الوصف ولهذا قلنا انه لا مفهوم لجملة ( أكرم زيداً عند مجيئه ) ولو كان القيد راجعاً إلى الحكم.
وامّا المطلب الّذي بيّنه في ذيل كلامه فهو انه لو قامت قرينة على انَّ الوصف علّة للحكم ثبت المفهوم. وقد استدرك عليه السيد الأستاذ بأنه لا بدّ من الدلالة على انحصاريتها أيضا.
ويرد عليه ما تقدم : من انَّ استفادة العلية الانحصارية وحدها لا يكفي لإثبات المفهوم بل لا بدّ من أَنْ يكون المعلق سنخ الحكم وهو متعذر في المقام بعد أَنْ كانت النسبة الإرسالية متعلقة بالمقيد.
وللمحقق الأصفهاني ( قده ) ، في المقام بيان لا يخلو من قلق واضطراب (١) الا انه يمكن أَنْ يكون نظره إلى أحد كلامين.
الكلام الأول : دعوى انا كلما أمكننا استفادة علّية الوصف للحكم من الجملة الوصفية ولو بقرينة خاصة أمكننا إثبات انحصارها بنحو ينتج المفهوم ، وذلك لأنه لو فرض وجود علّة أخرى للحكم لزم منه محذور ثبوتي أو إثباتي ، إذ لو كان الجامع بينهما علّة كان خلاف ظهور الجملة الوصفية في دخل الوصف بخصوصه في الحكم أي خلاف أصالة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت ، ولو كان كل منهما بخصوصه علّة لزم صدور الواحد بالنوع من الكثير وهو مستحيل. ثم نبه ( قده ) على عدم موافقته على تعميم قاعدة الواحدة للواحد بالنوع.
وهذا الكلام قد استعرضنا ما يماثله في بحث مفهوم الشرط وقلنا انه لا محذور ثبوتي في اختيار الشق الأول حتى على القول بعموم القاعدة للواحد النوعيّ إذ لا يصح تطبيقها على الحكم وموضوعه ، فانه لو أريد بالحكم الجعل فهو معلول للجاعل لا للموضوع وانما الموضوع وقيوده محصصات للجعل ، وإِنْ أُريد بالحكم المجعول الفعلي فهو أمر وهمي
__________________
(١) نهاية الدراية ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ـ ٣٣١