لازم الدلالة على النسبة التوقفية ولذلك نجده أيضا فيما إذا أبدلنا الجملة إلى مكافئها الاسمي فقلنا ( طبيعي وجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه ).

وامّا الوجدان القائل بعدم التجوز في موارد عدم المفهوم وعدم العلّية الانحصارية للشرط كما إذا كان له عدل آخر والّذي اتفق عليه المحققون المتأخرون ، فالوجه فيه واضح أيضا إذ استفادة المفهوم لم تكن على أساس الظهور الأول الوضعي للجملة الشرطية فانَّ النسبة التوقفية وحدها لا تكفي لإثبات المفهوم وانما يستفاد ذلك منها بعد ضم الدلالتين الإطلاقيتين. إذ لو كان بعض حصص الحكم متوقفا على الشرط لم يكن يستلزم الانتفاء المطلق عند الانتفاء وكذلك لو كان توقف طبيعيّ الحكم على الشرط في حال دون حال من أحوال الشرط ، وهذا يعني انه كلما ثبتت علّة بديلة كلفنا ذلك رفع اليد عن إطلاق المعلّق أو الإطلاق الأحوالي للشرط لا رفع اليد عن الدلالة الوضعيّة على النسبة التوقفية الربطية فلا يكون مجازاً.

وامّا وجدان إمكان التجزئة في المفهوم فهذا أيضا يفسر بما فسر به الوجدان السابق دون أَنْ يورث التحير أو التهافت مع الوجدان القاضي بالمفهوم ودلالة الجملة الشرطية على النسبة التوقفية ، حيث عرفنا انَّ المفهوم انما كان يستفاد من مدلول الأداة بعد ضم إطلاق المعلّق وإطلاق التعليق وهذا يعني انَّ ثبوت عدل آخر يرجع إلى تقييد في أحد هذين الإطلاقين ولا يلزم منه تغيير المدلول الوضعي للأداة وانه استعمل في غير ما وضع له حتى لا يمكن الرجوع إليه ، ومن الواضح انه إذا كانت الدلالة على المفهوم متوقفة على الإطلاق ، فهو أمر قابل للتجزئة والتبعيض لأنَّ الإطلاق يعني عدم ذكر القيد ، وبقدر ما لم يذكر من القيود توجد إطلاقات لا محالة وثبوت قيد في مورد لا يهدم إلاّ الإطلاق المقابل له خاصة على ما هو محقق في بحوث المطلق والمقيد.

وامّا الوجدان القاضي بعدم المفهوم للجملة الشرطية الخبرية كقولنا ( إذا شرب زيد السم فسوف يموت ) ، والتي لا تدل على المفهوم جزما ، ولذلك لا يستفيد أحد من مثل هذه الجملة الدلالة على خلود زيد وعدم موته أبداً إذا ما لم يشرب السم ، فهذا الوجدان بحسب الحقيقة من أهم المصادرات الوجدانية في باب الجمل الشرطية الداعية إلى إنكار المفهوم لها فالتنسيق بين هذا الوجدان ووجدانية المفهوم في الجملة

۴۵۵۱