منهما معقولاً ومع ذلك لا شك في انَّ صناعة الفهم العرفي تقتضي تعيين أحد الوجهين وذلك كما في موضوعات الأوامر لا في متعلقاتها. من قبيل ما إِذا قال ( أكرم العالم ) فانَّه بالنسبة إلى الموضوع وهو العالم لا إِشكال في أنَّ مقتضى الإطلاق فيه الشمولية وثبوت الحكم على كلّ فرد من أفراد طبيعة العالم مع انَّه لا استحالة ولا لغوية في أَنْ يكون بدليّاً بأَنْ يجب إِكرام عالم ما فقط ، بل كلّ من الشمولية والبدلية معقول على حدّ واحد فهذا يبرهن على انَّ وراء مسألة استحالة البدلية في هذا المورد أو الشمولية في ذلك المورد توجد نكتة أُخرى هي التي تقتضي البدليّة أو الشمولية.

النكتة الثانية : في موارد متعلّقات الأوامر ـ المثال الأول ـ ما أُفيد غير كافٍ للانتهاء إلى البدليّة وذلك لأنَّنا إِذا بنينا على عدم شرطية القدرة في الخطاب أصلاً وافترضنا أنَّه شرط في مقام الامتثال فقط كما ادَّعاه الأستاذ في بحث الترتّب وإِنْ لم أعهد منه التفريع عليه في مورد أصلاً ، فلا مانع من إطلاق الخطاب لكلّ أفراد المتعلّق غاية الأمر أنَّ الامتثال اللازم بحكم العقل يختصّ بالمقدور منها.

وأمَّا إِذا قلنا بأنَّ شرطيّة القدرة بحكم العقل فحيث انَّ هذا المقيّد لبّي كالمتصل فلا ينعقد إطلاق لغير المقدور من أفراد المتعلّق فتثبت الشمولية في حدود هذا المقيّد المتّصل الّذي يقيّد دائرة الإطلاق الشمولي كسائر المقيدات للإطلاقات الشمولية ، وكذلك الحال لو قلنا بأنَّ الخطاب يقتضي تقييد المادة بالمقدور منها بل الحال على ذلك أوضح كما لا يخفى.

فلا بدَّ من التفتيش عن نكتة أُخرى لاقتضاء البدليّة في متعلّقات الأوامر والشمولية في متعلّقات النواهي وراء هذه الكلمات.

وتلك النكتة قد شرحناها مفصّلاً في بحث المرّة والتكرار. ونوجزها هنا قائلين :

انَّ البدليّة والشمولية تارة تكون في العمومات وأخرى في المطلقات. امَّا في العمومات فالدال عليها لفظي ف ( كلّ ) موضوعة للدلالة على الشمول أو ( أي ) موضوعة للدلالة على العموم البدلي ، وامَّا المطلقات فقد قيست على العمومات وتصوّر فيها أيضا انَّ البدلية والشمولية من شئون الإطلاق ومقدمات الحكمة.

والصحيح انَّ الإطلاق ومقدمات الحكمة لا يثبت إِلاّ أنَّ موضوع الحكم هو الطبيعة

۴۵۵۱