المفروض انَّ الوجوب لم يعرض على القيد كما انَّ المفروض انَّ التقيد ليس في طول الوجوب.

وهذا النحو وإِنْ كان هو ظاهر عبارة تقريرات بحث الميرزا ( قده ) الا اني أظن انه قصور في التعبير ومقصوده هو النحو الثالث.

النحو الثالث ـ أَنْ تكون المادة بما هي معروضه للوجوب وللنسبة الإرسالية طرفا للنسبة التعليقية فيكون الإكرام بما هو واجب معلقا على الشرط ، وليس المقصود من هذا انَّ الشرط قيد لنسبة الإكرام إلى الوجوب كما فهم السيد الأستاذ فأشكل عليه :

بأنَّ هذا رجوع إلى المشكلة ، وانما المقصود انَّ الشرط قيد لحصة خاصة من الإكرام وهي ذاك الإكرام الّذي يكون معروضا للنسبة الإرسالية وللوجوب (١).

وبعد بطلان النحوين السابقين يتعين هذا النحو وبه تنحل المشكلة.

الموقف الثالث ـ ما ذهبنا نحن إليه واخترناه وحاصله :

انَّ المعلق هو مفاد الهيئة لكن لا مباشرة بل بتوسط مفهوم اسمي مشار إليه كمفهوم هذه النسبة مثلا فكأنما قيل أكرم زيداً وهذه النسبة الإرسالية معلقة على الشرط (٢).

__________________

(١) ولكن تقيد المادة بما هي معروضة للنسبة الإرسالية لا يعقل الا بأحد نحوين :

الأول ـ انتزاع مفهوم اسمي من جملة الجزاء وتقييده بالشرط وهذا هو الموقف الثالث القادم. الثاني ـ جعل الشرط قيداً لنفس النسبة الإنشائية أو الاخبارية التامة في طرف الجزاء فيكون تحديداً وتقديراً لوعاء صدق الجزاء فان النسبة التامة قابلة للتقدير والتقييد من حيث الوعاء وهذا هو روح مقصود المحقق الأصفهاني ( قده ).

(٢) أقول : لازم هذا الموقف وموقف الميرزا ( قده ) هو إرجاع الجملة الشرطية إلى جملتين مستقلتين بأَن تجعل جملة ( أكرمه ) جملة مستقلة وليست هي الجزاء بل الجزاء مفهوم اسمي مقدر منتزع منها. وحسب الظاهر هذا شيء لا يفهمه العرف فانَّ العرف يفهم من جملة ( إِنْ جاء زيد فأكرمه ) انها جملة وحدانية ترتبط بعضها مع بعض ، بل الأنسب بناء على مبنى المشهور في تفسير الشرطية أَنْ يقال : بأنَّ الجملة الشرطية تدل على النسبة التعليقية كنسبة تامة حقيقية نظير النسبة التصادقية في الجملة والنسبة التامة الحقيقة كما يمكن أَنْ تقوم بين مفهومين إفراديين يمكن أَنْ تقوم بين نسبتين تامتين ويكون معنى ذلك تلازمهما في الصدق خارجاً فكأنه قيل إذا صدقت جملة الشرط صدقت جملة الجزاء ولعل سيدنا الأستاذ ( ١ الشريف ) انما لم يلتزم هذا الجواب لوضوح انَّ النسبة التعليقية والارتباط أو التلازم بين مفاد الجزاء والشرط أمر خارجي حقيقي كالنسب الخارجية وليست من قبيل النسبة التصادقية التي لا حقيقة لها في الخارج.

إلاّ انَّ هذا الاعتراف بنفسه يقتضي إنكار مبنى المشهور واختيار ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني من انَّ الشرطية ليست إلاّ لتحديد الجزاء وتخصيص مفاده بفرض تحقق الشرط ...

۴۵۵۱