والنهي التكليفي فيستحيل أَنْ يتبدل إلى الجواز والترخيص بعد العمل ، فلا بدَّ وأَنْ يُحمل العصيان على الوضعي.

القرينة الثالثة ـ ظاهر العبارة انَّ العبد عصى سيده ولم يعصِ الله فلو حملنا المعصية على المنع الوضعي فالتفرقة بين الله والسيد معقولة ، وامّا لو كان المقصود المعصية التكليفية فمن الواضح انَّ معصية السيد تلازم معصية الله لأنَّ الله قد امر بإطاعة السيد وعدم عصيانه فمعصية السيد عصيان لهذا الأمر الشرعي ، اللهم إلاّ أَنْ تحمل عدم معصية الله على عدم معصيته بلحاظ التكليف المربوط بالنكاح بالخصوص لا بلحاظ مطلق التكاليف. ولكنه تقييد بلا موجب.

القرينة الرابعة ـ انَّ الإمام ٧ فرض انَّ العبد عصى سيده وهذا لا يكون إلاّ إذا كان المقصود العصيان الوضعي لا العصيان التكليفي فانَّ النهي التكليفي للسيد لو كان متعلقا بمجرد إنشاء العقد والتلفظ بألفاظه فليس من حقه مثل هذه النواهي التحكميّة ، ومع عدم استحقاقه لا طاعة مثل هذه النواهي عقلائياً فلا تكون مخالفتها عصيانا له شرعا ، ولو كان نهيه متعلقا بالمسبب وبإيجاد العلقة النكاحية فهذا النهي بعد لم يعص لعدم وقوع المسبَب خارجا ما لم يمض السيد والمفروض انَّ الإمضاء غير ثابت اذن فالعصيان غير ثابت ، وبهذا ينتهي البحث عن اقتضاء النهي للفساد.

۴۵۵۱