المستفادة من خطاب لا تشرب الخمر ، فانَّ نفس عدم شرب الخمر داخل في عهدة المكلف ، والمقصود من كون النهي نفسياً ملاكاً أَنْ يكون ملاك النهي عبارة عن نفس متعلق النهي لا أثر مترتب على متعلق النهي ، فمثلا الملاك لحرمة الخمر ليس نفسياً فانَّ نفس شرب الخمر ليس مفسدة وانما تترتب المفسدة عليه وهذا بخلاف مفسدة الشرك بالله مثلاً فانَّ المفسدة في نفس الشرك بل هو أكبر المفاسد لا انَّ المفسدة في شيء مترتب عليه.
القسم الثاني ـ أَنْ يكون النهي نفسياً خطاباً غيرياً ملاكا ، وذلك من قبيل النهي عن شرب الخمر ، فانَّ الداخل في العهدة بواسطة الخطاب نفس عدم شرب الخمر لا شيء اخر ولكن ليس نفس شرب الخمر مفسدة وانما المفسدة فيما يترتب على شرب الخمر من الآثار.
القسم الثالث ـ أَنْ يكون النهي غيرياً خطاباً وملاكاً ، وذلك كالنهي عن الصلاة المستفاد من الأمر بالإزالة ـ بناء على انَّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاصّ ـ فانَّ عدم الضد الخاصّ لا يدخل في عهدة المكلف بل ما دخل في العهدة ذات الشيء المأمور به فقط وامّا النهي فيكون باعتبار الترشح من خطاب اخر. كما انَّ متعلق النهي الّذي هو الصلاة ليس بنفسه مفسدة وانما المفسدة تكون شيئاً مترتباً على إتيان الصلاة وهو فوات الإزالة الواجبة.
وفي هذه الأقسام الثلاثة يكون الملاك في متعلق النهي ولو بلحاظ آثاره.
القسم الرابع ـ أَنْ يكون الملاك والمصلحة في نفس النهي لا في متعلقه ـ بناء على إمكان ان يكون المصلحة في الجعل ـ إلاّ اننا سوف نبيّن في مسألة الجمع بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية انَّ هذا غير معقول.
القسم الخامس ـ أَنْ لا يكون الملاك لا في نفس جعل النهي ولا في العنوان المنهي عنه بل يكون الملاك في عنوان آخر منطبق على ما تعلق به النهي كما إذا كان النهي بنحو يؤدي جعله إلى انطباق عنوان فيه ملاك على متعلق النهي ، وذلك من قبيل عنوان الامتحان والاختبار فانه لا يمكن أَنْ ينطبق على ذات المنهي عنه إلاّ في طول توجه النهي إلى المكلف فلو كان ملاك النهي في مثل ذلك فالنهي يكون من هذا القسم