واحد فيقع الكلام في انَّ التركيب انضمامي أو اتحادي ، وامّا موارد تعدد الإضافة مع وحدة العنوان فالنهي فيها يتعلق بعين ما تعلق به الأمر وهو إكرام العالم الفاسق مثلا ، غاية الأمر جهة التعلق تختلف ، ومن الواضح انَّ تعدد الجهة التعليلية لا يوجب تعدد المتعلق فالمتعلق وهو إكرام زيد العالم الفاسق واحد ، وبديهي انه لا يعقل أَنْ يكون فعل واحد واجباً ومحرماً معاً لأنَّ نفس هذا التكليف محال لا انه مجرد تكليف بالمحال وبغير المقدور.

وفيه ـ إِنْ كان نظره إلى مورد تعلق الأمر بالطبيعة بنحو مطلق الوجود ، كما إذا قال أكرم كل عالم ولا تكرم الفاسق فما أُفيد من انه خارج عن مسألة الاجتماع صحيح إلاّ أنَّ هذا لا يختص بما إذا كان الاختلاف بالإضافة بل يجري حتى إذا كان الاختلاف بالعنوان ، كما إذا امر بكل صلاة ونهي عن الغصب.

وإِنْ كان نظره إلى مورد تعلق الأمر بالطبيعة بنحو صرف الوجود ، كما إذا قال ( أكرم عالماً ويحرم إكرام الفاسق ) فأكرم عالما فاسقا فخروج ذلك عن مسألة الاجتماع غير صحيح بل هو داخل فيها أيضاً ، فانَّ كلاً من الملاك الأول والثاني للجواز جار فيه كما يجري في موارد تعدد العنوان ، غاية الأمر التحفظ الثالث الّذي ذكرناه في الملاك الثاني للجواز واضح الانطباق في هذا المقام.

وبهذا نختم البحث عن مسألة اجتماع الأمر والنهي.

۴۵۵۱