العنوان فبناءً على كون الثاني موجبا لجواز الاجتماع فالأوّل أيضاً كذلك ، وقد وقع ذلك مورداً للنقد من قبل المحققين تارة : من حيث الصغرى وانَّ اختلاف الإضافة لا يعقل أَنْ يكون موجبا لاختلاف الحكم ما لم يرجع إلى اختلاف العنوان وأخرى :

من حيث الكبرى وانَّ هذا خارج عن مسألة الاجتماع.

امّا الإشكال في الصغرى فقد ذكره المحقق الأصفهاني ( قده ) بدعوى عدم إمكان دخالة اختلاف الإضافة في اختلاف الحكم لا من حيث الحسن والقبح الذاتيين ولا من حيث المصلحة والمفسدة.

اما الأول فلأنَّ حسن كل شيء وقبحه لا بدَّ وأَنْ يرجع إلى دخول الفعل تحت عنوان العدل الّذي هو حسن بالذات أو الظلم الّذي هو قبيح كذلك ، فان أوجب اختلاف الإضافة اختلاف الفرد في كونه داخلا تحت هذا العنوان أو ذاك العنوان رجع إلى اختلاف العنوان وإلاّ فلا أثر له.

واما الثاني فلأنَّ الإضافات من قبيل الشرط في تأثير المقتضي وليست جزءاً للمقتضي الّذي هو المضاف إليه الواحد بحسب الفرض ، ولا يعقل أَنْ يكون شيء واحد مقتضياً للمصلحة والمفسدة معاً.

وفيه ـ أولاً ـ انَّ ما ذكره من انَّ الحسن والقبح يتبعان عنوان العدل والظلم وإِنْ كان صحيحا على المبنى المشهور القائل بانحصار الحسن بالذات والقبيح بالذات في العدل والظلم ، إلاّ أنَّ هذا لا يعني انَّ امر الشارع ونهيه لا بدَّ وأَنْ يتعلقا بذاك العنوان بل يمكن أَنْ يكون متعلقاً بالإضافة ، والبحث في إمكان اجتماع الأمر والنهي لا الحسن والقبح.

وثانيا ـ لا استحالة في أَنْ يكون فعل واحد ذا مصلحة ومفسدة معاً بلحاظين وإضافتين خصوصا في باب مصالح الأحكام الشرعية.

فيكون إكرام إنسان من حيث كونه عالماً فيه مصلحة ومن حيث كونه فاسقا فيه مفسدة فالإشكال الصغروي لا وجه له.

وامّا المناقشة في الكبرى : فقد ذكر الأستاذ بأنَّ محل الكلام ما إذا تعلق الأمر بعنوان كالصلاة والنهي بعنوان آخر كالغصب ولكن المكلف قد جمع بينهما في مورد

۴۵۵۱