إذا باعه بشرط أن يبيعه منه أو يشتريه منه لم يصحّ البيع الأوّل فكذا الثاني ، أو لم يصحّ الثاني لأجل فساد الأوّل ، إذ لا مفسد له غيره.

ورواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام قال : «سألته عن رجلٍ باع ثوباً بعشرة دراهم إلى أجلٍ ، ثم اشتراه بخمسةٍ نقداً ، أيحلّ؟ قال : إذا لم يشترطا ورضيا فلا بأس» (١) ودلالتها أوضح من الاولى.

الجواب عن الاستدلال بالروايات

والجواب أمّا عن الاولى : فبظهور «لا ينبغي» في الكراهة ، ولا مانع من كراهة البيع على هذا النحو ، لا (٢) أنّ البيع صحيحٌ غير مكروهٍ والوفاء بالشرط مكروهٌ.

وأمّا عن الروايتين :

فأوّلاً : بأنّ الظاهر من الرواية (٣) بقرينة حكاية فتوى أهل المسجد على خلاف قول الإمام عليه‌السلام في الرواية الاولى هو رجوع البأس في المفهوم إلى الشراء ، ولا ينحصر وجه فساده في فساد البيع ؛ لاحتمال أن يكون من جهة عدم الاختيار فيه الناشئ عن التزامه في خارج العقد الأوّل ، فإنّ العرف لا يفرّقون في إلزام المشروط عليه بالوفاء بالشرط بين وقوع الشرط في متن العقد أو في الخارج ، فإذا التزم به أحدهما في خارج العقد الأوّل كان وقوعه للزومه عليه عرفاً ، فيقع لا عن رضاً منه فيفسد.

وثانياً : بأنّ غاية مدلول الرواية فساد البيع المشروط فيه بيعه‌

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٧١ ، الباب ٥ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٦.

(٢) في «ش» بدل «لا» : «من».

(٣) في «ش» : «الروايتين».

۳۳۶۱