٣ ـ الاستدلال بالروايات
الثالث : رواية عبد الملك بن عتبة عن الرضا عليهالسلام (١) : «عن الرجل ابتاع منه طعاماً أو متاعاً على أن ليس منه عليّ وضيعة ، هل يستقيم ذلك؟ ما حدّ ذلك (٢)؟ قال : لا ينبغي» (٣) والظاهر أنّ المراد الحرمة لا الكراهة كما في المختلف (٤) ؛ إذ مع صحّة العقد لا وجه لكراهة الوفاء بالوعد.
ورواية الحسين بن المنذر : «قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يجيئني فيطلب منّي العينة ، فأشتري المتاع من أجله ، ثمّ أبيعه إيّاه ، ثمّ أشتريه منه مكاني؟ فقال : إذا كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس ، فقلت : إنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسدٌ ، ويقولون : إنّه إن جاء به بعد أشهرٍ صحّ ، قال : إنّما هذا تقديمٌ وتأخيرٌ لا بأس» (٥) فإنّ مفهومه ثبوت البأس إذا لم يكونا أو أحدهما مختاراً في ترك المعاملة الثانية ، وعدم الاختيار في تركها إنّما يتحقّق باشتراط فعلها في ضمن العقد الأوّل ، وإلاّ فلا يُلزم له (٦) عليها ، فيصير الحاصل : أنّه
__________________
(١) كذا في «ق» أيضاً ، والموجود في التهذيب والوسائل : «سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام».
(٢) العبارة في «ش» : «هل يستقيم هذا؟ وكيف هذا؟ وما حدّ ذلك؟» ، وفي التهذيب والوسائل : «هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم وجه ذلك؟».
(٣) الوسائل ١٢ : ٤٠٩ ، الباب ٣٥ من أبواب أحكام العقود.
(٤) المختلف ٥ : ٣١١.
(٥) الوسائل ١٢ : ٣٧٠ ، الباب ٥ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٤.
(٦) لم ترد «له» في «ش».