جاء زيد» على وقوع المعاوضة بين المبيع وبين الدرهم المقرون بخياطة الثوب على تقدير مجيء زيد ، بل يؤدّي إلى البيع بثمنين على تقديرين ، فباعه بالدرهم المجرّد على تقدير عدم مجيء زيد ، وبالدرهم المقرون مع خياطة الثوب على تقدير مجيئه.
دفع هذا التوهّم
ويندفع : بأنّ الشرط هو الخياطة على تقدير المجيء لا الخياطة المطلقة ليرجع التعلّق (١) إلى أصل المعاوضة الخاصّة. ومجرّد رجوعهما في المعنى إلى أمرٍ واحدٍ لا يوجب البطلان ؛ ولذا اعترف (٢) أنّ مرجع قوله : «أنت وكيلي إذا جاء رأس الشهر في أن تبيع» و «أنت وكيلي في أن تبيع إذا جاء رأس الشهر» إلى واحدٍ ، مع الاتّفاق على صحّة الثاني وبطلان الأوّل (٣).
نعم ، ذكر في التذكرة : أنّه لو شرط البائع كونه أحقّ بالمبيع لو باعه المشتري ، ففيه إشكال (٤). لكن لم يعلم أنّ وجهه تعلّق (٥) الشرط ، بل ظاهر عبارة التذكرة وكثيرٍ منهم في بيع الخيار بشرط ردّ الثمن كون الشرط وهو الخيار معلّقاً على ردّ الثمن. وقد ذكرنا ذلك سابقاً في بيع الخيار (٦).
__________________
(١) في «ش» : «التعليق».
(٢) أي : المتوهّم ، بناءً على نسخة «ق» ، وفي «ش» : «اعترف بعضهم بأنّ».
(٣) من قوله : «وقد يتوهّم ..» إلى هنا ، قد ورد في «ق» في ذيل الشرط السابع. ولم نقف على منشئه.
(٤) لم نعثر عليه في التذكرة.
(٥) في «ش» : «تعليق».
(٦) راجع الجزء الخامس ، الصفحة ١٢٩ ١٣١.