الأجل ، ونحو ذلك كان الشرط فاسداً ؛ لمخالفته للكتاب والسنّة.

كما أنّه لو دلّ الدليل على كفاية الشرط فيه كالوكالة ، والوصاية ، وكون مال العبد وحمل الجارية وثمر الشجرة ملكاً للمشتري فلا إشكال.

وأمّا لو لم يدلّ دليلٌ على أحد الوجهين ، كما لو شرط في البيع كون مالٍ خاصٍّ غير تابعٍ لأحد العوضين كالأمثلة المذكورة ملكاً لأحدهما ، أو صدقةً ، أو كون العبد الفلاني حرّا ، ونحو ذلك ، ففي صحّة هذا الشرط إشكالٌ :

من أصالة عدم تحقّق تلك الغاية إلاّ بما عُلم كونه سبباً لها ، وعموم «المؤمنون عند شروطهم» ونحوه لا يجري هنا ؛ لعدم كون الشرط فعلاً ليجب الوفاء به.

ومن أنّ الوفاء لا يختصّ بفعل ما شرط بل يشمل ترتّب (١) الآثار عليه ، نظير الوفاء بالعقد. ويشهد له تمسّك الإمام عليه‌السلام بهذا العموم في موارد كلِّها من هذا القبيل ، كعدم الخيار للمكاتبة التي أعانها ولد زوجها على أداء مال الكتابة مشترطاً عليها عدم الخيار على زوجها بعد الانعتاق (٢) ، مضافاً إلى كفاية دليل الوفاء بالعقود في ذلك بعد صيرورة الشرط جزءاً للعقد.

وأمّا توقّف الملك وشبهه على أسبابٍ خاصّةٍ فهي دعوى غير مسموعةٍ مع وجود أفرادٍ اتّفق على صحّتها ، كما في حمل الجارية ومال‌

__________________

(١) في «ش» : «ترتيب».

(٢) الوسائل ١٦ : ٩٥ ، الباب ١١ من أبواب كتاب المكاتبة ، وفيه حديث واحد.

۳۳۶۱