حراماً واقعاً (١) أي مطلوب الترك شرعاً ، ولا شكّ أنّ شرط عدم فعلٍ بل نهيَ شخصٍ عن فعلٍ لا يجعله حراماً شرعيّاً.
ثمّ قال : فإن قيل : الشرط من حيث هو مع قطع النظر عن إيجاب الشارع الوفاء لا يوجب تحليلاً وتحريماً شرعاً فلا يحرّم ولا يحلّل.
قلنا : إن أُريد أنّه لا يوجب تحليلاً ولا تحريماً شرعيّين واقعاً فهو كذلك ، وإن أُريد أنّه لا يوجب تحليلاً ولا تحريماً شرعيّاً بحكم الشرط فهو ليس كذلك ، بل حكم الشرط ذلك ، وهذا معنى تحريم الشرط وتحليله. وعلى هذا فلا إجمال في الحديث ولا تخصيص ، ويكون [الشرط (٢)] في ذلك كالنذر والعهد واليمين ، فإنّ من نذر أن لا يأكل المال المشتبه ينعقد ، ولو نذر أن يكون المال المشتبه حراماً عليه شرعاً أو يحرّم ذلك على نفسه شرعاً لم ينعقد (٣) ، انتهى.
المناقشة في ما أفاده الفاضل النراقي
أقول : لا أفهم معنىً محصّلاً لاشتراط حرمة الشيء أو حلّيته شرعاً ، فإنّ هذا أمرٌ غير مقدورٍ للمشترط ولا يدخل تحت الجعل ، فهو داخلٌ في غير المقدور. ولا معنى لاستثنائه عمّا يجب الوفاء به ؛ لأنّ هذا لا يمكن عقلاً الوفاء به ، إذ ليس فعلاً خصوصاً للمشترط ، وكذلك الكلام في النذر وشبهه.
والعجب منه قدسسره! حيث لاحظ ظهور الكلام في كون المحرِّم والمحلِّل نفس الشرط ، ولم يلاحظ كون الاستثناء من الأفعال التي يعقل
__________________
(١) في «ش» بدل «واقعاً» : «ذاتيّاً».
(٢) أثبتناه من المصدر.
(٣) انتهى ما قاله المحقّق النراقي.