الوفاء بالتزامها ، وحرمة الشيء شرعاً لا يعقل فيها الوفاء والنقض.
وقد مثّل جماعةٌ (١) للصلح المحلِّل للحرام بالصلح على شرب الخمر ، وللمحرِّم للحلال بالصلح على أن لا يطأ جاريته ولا ينتفع بماله.
وكيف كان ، فالظاهر بل المتعيّن : أنّ المراد بالتحليل والتحريم المستندين إلى الشرط هو الترخيص والمنع. نعم ، المراد بالحلال والحرام ما كان كذلك مطلقاً (٢) بحيث لا يتغيّر موضوعه بالشرط ، لا ما كان حلالاً لو خُلّي وطبعه بحيث لا ينافي عروض عنوان التحريم له لأجل الشرط ، وقد ذكرنا : أنّ المعيار في ذلك وقوع التعارض بين دليل حلّية ذلك الشيء أو حرمته وبين وجوب الوفاء بالشرط وعدم وقوعه ، ففي الأوّل يكون الشرط على تقدير صحّته مغيِّراً للحكم الشرعي ، وفي الثاني يكون مغيِّراً لموضوعه.
فحاصل المراد بهذا الاستثناء في حديثي «الصلح» و «الشرط» : أنّهما لا يغيّران حكماً شرعيّاً بحيث يرفع اليد عن ذلك الحكم لأجل الوفاء بالصلح والشرط ، كالنذر وشبهه. وأمّا تغييرهما لموضوع الأحكام الشرعيّة ففي غاية الكثرة ، بل هما موضوعان لذلك ، وقد ذكرنا : أنّ الإشكال في كثيرٍ من الموارد في تميّز أحد القسمين من الأحكام عن الآخر.
__________________
(١) منهم الفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ٢٠١ ، والشهيد الثاني في المسالك ٤ : ٢٦٢ ، والروضة ٤ : ١٧٤ ، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة ٥ : ٤٥٦ ، والمناهل : ٣٤٥.
(٢) لم ترد «مطلقاً» في «ش».