وبالجملة ، فالفرق بين التزويج (١) والتسرّي اللذين ورد عدم جواز اشتراط تركهما معلّلاً : بأنّه خلاف الكتاب الدالّ على إباحتهما ، وبين ترك الوطء الذي ورد جواز اشتراطه ، وكذا بين ترك شرب العصير المباح الذي ورد عدم جواز الحلف عليه معلّلاً : بأنّه من تحريم الحلال ، وبين ترك بعض المباحات المتّفق على جواز الحلف عليه ، في غاية الإشكال.

ما أفاده الفاضل النراقي في تفسير الشرط المحرّم للحلال

وربما قيل (٢) في توجيه الرواية وتوضيح معناها : إنّ معنى قوله : «إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً» إمّا أن يكون : «إلاّ شرطاً حرّم وجوبُ الوفاء به الحلالَ» ، وإمّا أن يكون : «إلاّ شرطاً حرّم ذلك الشرط الحلالَ» ، والأوّل مخالفٌ لظاهر العبارة ، مع مناقضته لما استشهد به الإمام عليه‌السلام في رواية منصور بن يونس المتقدّمة (٣) الدالّة على وجوب الوفاء بالتزام عدم الطلاق والتزويج (٤) بل يلزم كون الكلّ لغواً ؛ إذ ينحصر مورد «المسلمون عند شروطهم» باشتراط الواجبات واجتناب المحرّمات ، فيبقى الثاني ، وهو ظاهر الكلام ، فيكون معناه : «إلاّ شرطاً حرّم ذلك الشرطُ الحلالَ» ، بأن يكون المشروط هو حرمة الحلال.

ثمّ قال : فإن قيل : إذا شرط عدم فعله (٥) فيجعله حراماً عليه. قلنا : لا نريد أنّ معنى الحرمة طلب الترك من المشترط بل جعله‌

__________________

(١) في «ش» : «التزوّج».

(٢) قاله النراقي في العوائد : ١٤٨ ١٥٠.

(٣) تقدّمت في الصفحة ٢٨.

(٤) في «ش» : «التزوّج».

(٥) في «ش» زيادة : «فلا يرضى بفعله».

۳۳۶۱