وإن كان ترتّب بعض الآثار قابلاً لتغيّر حكمه إلى التحريم ، كالسكنى فيما (١) اشترط إسكان البائع فيه مدّةً ، وإسكان الزوجة في بلدٍ اشترط أن لا يخرج إليه ، أو وطأها مع اشتراط عدم وطئها أصلاً ، كما هو المنصوص (٢).
دفع التوهّم المذكور
ولكنّ الإنصاف : أنّه كلامٌ غير منضبط ؛ فإنّه كما جاز تغيّر إباحة بعض الانتفاعات كالوطء في النكاح ، والسكنى في البيع إلى التحريم لأجل الشرط ، كذلك يجوز تغيّر إباحة سائرها إلى الحرمة. فليس الحكم بعدم (٣) إباحة مطلق التصرّف في الملك والاستمتاع بالزوجة لأجل الشرط إلاّ لإجماعٍ (٤) أو لمجرّد الاستبعاد ، والثاني غير معتدٍّ به ، والأوّل يوجب ما تقدّم : من عدم الفائدة في بيان هذه الضابطة ، مع أنّ هذا العنوان أعني تحريم الحلال وتحليل الحرام إنّما وقع مستثنى في أدلّة انعقاد اليمين ، وورد : أنّه لا يمين في تحليل الحرام وتحريم الحلال (٥) ، وقد ورد بطلان الحلف على ترك شرب العصير المباح دائماً ، معلّلاً : بأنّه ليس لك أن تحرّم ما أحلّ الله (٦). ومن المعلوم أنّ إباحة العصير لم تثبت من الأحكام الوضعيّة ، بل هي من الأحكام التكليفيّة الابتدائيّة.
__________________
(١) في «ش» زيادة : «لو».
(٢) تقدّم تخريجه في الصفحة ٣٥.
(٣) في «ش» زيادة : «تغيّر».
(٤) في «ش» : «للإجماع».
(٥) راجع الوسائل ١٦ : ١٣٠ ، الباب ١١ من أبواب الأيمان ، الحديث ٦ و ٧.
(٦) راجع الوسائل ١٦ : ١٤٨ ، الباب ١٩ من أبواب الأيمان ، الحديث ٢.