إباحتها (١).
عدم ورود الاشكال في الشرط المحلّل للحرام
نعم ، لا يرد هذا الإشكال في طرف تحليل الحرام ؛ لأنّ أدلّة المحرّمات قد عُلم دلالتها على التحريم على وجهٍ لا تتغيّر (٢) بعنوان الشرط والنذر وشبههما ، بل نفس استثناء الشرط المحلِّل للحرام عمّا يجب الوفاء به دليلٌ على إرادة الحرام في نفسه لولا الشرط.
وليس كذلك في طرف المحرِّم للحلال ، فإنّا قد علمنا أن ليس المراد الحلال لولا الشرط ؛ لأنّ تحريم «المباحات لولا الشرط» لأجل الشرط فوق حدّ الإحصاء ، بل اشتراط كلِّ شرطٍ عدا فعل الواجبات وترك المحرّمات مستلزمٌ لتحريم الحلال فعلاً أو تركاً.
توهّم اختصاص الاشكال بما دلّ على الاباحة التكليفيّة
وربما يتخيّل : أنّ هذا الإشكال مختصٌّ بما دلّ على الإباحة التكليفيّة ، كقوله : «تحلّ كذا وتباح كذا» أمّا الحلّية التي تضمّنها الأحكام الوضعيّة كالحكم بثبوت الزوجيّة أو الملكيّة أو الرقّية ، أو أضدادها فهي أحكامٌ (٣) لا تتغيّر لعنوانٍ أصلاً ، فإنّ الانتفاع بالملك في الجملة والاستمتاع بالزوجة والنظر إلى أُمّها وبنتها من المباحات التي لا تقبل التغيير ؛ ولذا ذكر في مثال الصلح المحرِّم للحلال : أن لا ينتفع بماله أو لا يطأ جاريته.
وبعبارةٍ اخرى : ترتّب آثار الملكيّة على الملك في الجملة وآثار الزوجيّة على الزوج كذلك ، من المباحات التي لا تتغيّر عن إباحتها ،
__________________
(١) تقدّمت في الصفحة ٢٤.
(٢) في «ش» : «لا يتغيّر».
(٣) في «ق» : «حكم».