بإزاء ما لغريمه عليه ، لأنّه من بيع ما لم يقبض ، وحينئذٍ فيتمّ الاستدلال بالرواية. نعم ، لو كان ما عليه سَلَماً دون ما لَه أمكن خروجه عن المسألة ؛ لأنّ الظاهر هنا كون المسلَم ثمناً وعوضاً. وإلى هذا ينظر بقوله (١) في القواعد والتحرير تبعاً للشرائع (٢) ـ : ولو كان المالان أو المحال به قرضاً صحّ (٣).
ولا وجه لاعتراض جامع المقاصد عليه : بأنّه لا وجه لتخصيص المحال به بالذكر مع أنّ العكس كذلك ، واستحسان تعبير الدروس بلفظ «أحدهما» (٤). ثمّ قال : وليس له أن يقول : إنّ المحال به شبيهٌ بالمبيع من حيث تخيّل كونه (٥) مقابلاً بالآخر ، إذ ربما يقال : إنّ شبهه بالثمن أظهر ؛ لاقترانه بالباء. وكلّ ذلك ضعيف (٦) ، انتهى.
وفيه ما لا يخفى ، فإنّ الباء هنا ليس للعوض ، وظهور الحوالة في كون إنشاء التمليك من المحيل لا ينكر. واحتمال كونه متملِّكاً مال غريمه بمال نفسه كما في المشتري المقدّم لقبوله على الإيجاب بعيد. ويدلّ على هذا أيضاً قولهم : إنّ الحوالة بيع (٧) ، فإنّ ظاهره كون المحيل بائعاً.
__________________
(١) في «ف» : «قوله».
(٢) الشرائع ٢ : ٣٢.
(٣) القواعد ٢ : ٨٧ ، والتحرير ١ : ١٧٦.
(٤) الدروس ٣ : ٢١١.
(٥) في «ف» بدل «من حيث تخيّل كونه» : «من حيث إنّه يجعل».
(٦) جامع المقاصد ٤ : ٤٠١.
(٧) راجع المبسوط ٢ : ٣١٦ و ٣١٨ ، والتذكرة ١ : ٤٧٥ و ٥٦٠ و ٥٦٣ ، وجامع المقاصد ٥ : ٣٥٩ و ٣٦٧.