جواز جميع التصرّفات بإجماع القائلين بصحّة المعاطاة (١).

وأيضاً فقد ذكر جماعة منهم العلاّمة في المختلف (٢) وقطب الدين والشهيد على ما حكي عنهما (٣) ـ : أنّ مال الغير المنتقل عنه بإزاء ما اشتراه عالماً بكونه مغصوباً باقٍ على ملكه ، ويجوز لبائع ذلك المغصوب التصرّف فيه بأن يشتري به شيئاً لنفسه ويملّكه بمجرّد الشراء.

قال في المختلف بعد ما نقل عن الشيخ في النهاية : أنّه لو غصب مالاً واشترى به جاريةً كان الفرج له حلالاً ، وبعد ما نقل مذهب الشيخ في ذلك في غير النهاية ومذهب الحليّ ـ : إنّ كلام النهاية يحتمل أمرين :

أحدهما : اشتراء الجارية في الذمّة ، كما ذكره في غير النهاية.

الثاني : أن يكون البائع عالماً بغصب المال ، فإنّ المشتري حينئذٍ يستبيح وطء الجارية وعليه وزر المال (٤) ، انتهى.

وقد تقدّم (٥) في فروع بيع الفضولي وفي فروع المعاطاة نقل كلام القطب والشهيد وغيرهما.

ويمكن توجيه ما ذكر في المعاطاة بدخول المال آناً ما قبل‌

__________________

(١) راجع المسالك ٣ : ١٤٩ ، ولم نعثر فيه على الإجماع ، نعم فيه : «من أجاز المعاطاة سوّغ أنواع التصرّفات».

(٢) ستأتي عبارته.

(٣) حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٩٢.

(٤) المختلف ٥ : ٢٥٨ ٢٥٩ ، وراجع النهاية : ٤٠٤ ، والمسائل الحائريّات (الرسائل العشر) ٢٨٧ ٢٨٨ ، والسرائر ٢ : ٣٢٩.

(٥) في الجزء الثالث : ٨٩ ، ٣٨٧ و ٤٧٢.

۳۳۶۱