وبنى في الإيضاح جريان الخلاف في المسألة على أنّ الحوالة معاوضةٌ أو استيفاء ، وأنّ المعاوضة على مال السَّلَم قبل القبض حرامٌ أو مكروه (١).

وأنكر جماعةٌ ممّن تأخّر عن العلاّمة (٢) كون هذه المسألة من محلّ الخلاف في بيع ما لم يقبض ؛ بناءً على أنّ الحوالة ليست معاوضةً فضلاً عن كونها بيعاً ، بل هي استيفاء.

توجيه إدراج المسألة في محلّ الخلاف

أقول : ذلك إمّا وكالةٌ وإمّا حوالةٌ ، وعلى كلّ تقديرٍ يمكن تعميم محلّ الخلاف لمطلق المعاوضة ويكون البيع كنايةً عنها ؛ ولذا نسب فيما عرفت من عبارة التذكرة المنع في هذه المسألة إلى أكثر علمائنا وجماعةٍ من العامّة محتجّين بالنبويّ المانع عن بيع ما لم يقبض (٣) ، واستند الشيخ رحمه‌الله أيضاً في المنع إلى الإجماع على عدم جواز بيع ما لم يقبض (٤).

وقد عرفت ما ذكره الشيخ في باب الحوالة (٥). ولعلّه لذا قال الشهيد في الدروس في حكم المسألة : إنّه كالبيع قبل القبض (٦).

__________________

(١) الإيضاح ١ : ٥٠٨.

(٢) مثل المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٣٩٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ٣ : ٢٥٠ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ٩٦ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ١٧٠.

(٣) راجع الصفحة ٢٩٨.

(٤) المبسوط ٢ : ١٢٢ ، وراجع الصفحة ١١٩ أيضاً.

(٥) راجع الصفحة ٢٩٧.

(٦) الدروس ٣ : ٢١١.

۳۳۶۱