لكن ظاهر الخبرين كراهة مباشرة الشراء من جهة كونه في معرض التهمة ، والمطلوب صحّة الشراء وعدم جواز الاستيفاء.

ثمّ إنّ هذا كلّه إذا كان الطعام المشترى شخصيّاً.

إذا كان ما يشتري لاقرار البيع عليه كلّياً فهل يدخل في محلّ الخلاف أم لا؟

وأمّا إذا وكّله في شراء الكليّ فلا يجري فيه ذلك ؛ لأنّ تشخيص ما باعه سَلَماً في الطعام الكليّ المشترى موقوفٌ على قبضه ثم إقباضه ، وبدون ذلك لا يمكن الإيفاء إلاّ بالحوالة أو التوكيل ، فتدخل المسألة فيما ذكره في الشرائع (١) وغيرها (٢) تبعاً للمبسوط (٣) بل نسب إلى المشهور (٤) ـ : من أنّه لو كان له على غيره طعامٌ من سَلَمٍ وعليه مثل ذلك ، فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر ، فإنّه يكره أو يحرم على الخلاف.

وقد علّل ذلك في الشرائع : بأنّه قبضه عوضاً عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه (٥).

وذكر المسألة في القواعد بعنوان الحوالة ، قال : لو أحال من عليه طعامٌ من سَلَمٍ بقبضه على من له عليه مثله من سَلَم ، فالأقوى الكراهة ، وعلى التحريم يبطل ، لأنّه قبضه عوضاً عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه (٦).

__________________

(١) الشرائع ٢ : ٣١.

(٢) مفتاح الكرامة ٤ : ٧١٤ ، والجواهر ٢٣ : ١٧٠.

(٣) المبسوط ٢ : ١٢٢.

(٤) الحدائق ١٩ : ١٨٠.

(٥) الشرائع ٢ : ٣١.

(٦) القواعد ٢ : ٨٦ ٨٧.

۳۳۶۱