بالتحريم مطلقاً (١) ، ونسبه في موضعٍ آخر إلى جماعةٍ منّا (٢). وصريح الشيخ في المبسوط اختيار هذا القول ، قال في باب السلم : إذا أسلف في شيءٍ فلا يجوز أن يشرك فيه غيره ولا أن يولّيه ؛ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن بيع ما لم يقبض ، وقال : «من أسلف في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره» (٣) إلى أن قال : وبيوع الأعيان مثل ذلك إن لم يكن قبض المبيع ، فلا يصحّ الشركة ولا التولية ، وإن كان قد قبضه صحّت الشركة والتولية فيه بلا خلاف. وقد روى أصحابنا جواز الشركة فيه والتولية قبل القبض (٤).
أقوالٌ خمسة في بيع المكيل والموزون قبل القبض
ثمّ إنّ المحكيّ عن المهذّب البارع عدم وجدان العامل بالأخبار المتقدّمة المفصّلة بين التولية وغيرها (٥). وهو عجيبٌ ؛ فإنّ التفصيل حكاه في التذكرة قولاً خامساً في المسألة لأقوال علمائنا ، وهي الكراهة مطلقاً [والمنع مطلقاً (٦)] والتفصيل بين المكيل والموزون وغيرهما ، والتفصيل بين الطعام وغيره بالتحريم والعدم (٧) وهو قول الشيخ في المبسوط مدّعياً
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٧٤.
(٢) التذكرة ١ : ٥٦٠.
(٣) السنن الكبرى ٦ : ٣٠ ، وكنز العمّال ٦ : ٢٤١ ، الحديث ١٥٥٢٧ والصفحة ٢٤٢ ، الحديث ١٥٥٢٩.
(٤) المبسوط ٢ : ١٨٧.
(٥) المهذّب البارع ٢ : ٤٠٠ ٤٠١.
(٦) لم يرد في «ف».
(٧) التذكرة ١ : ٤٧٤.