الاستئناس للجواز بأخبار جواز بيع السلم على من هو عليه والمناقشة فيه

وربما يستأنس للجواز بالأخبار الواردة في جواز بيع السَّلَم على من هو عليه (١) بناءً على عدم الفرق بين المسألتين. وفيه تأمّلٌ ؛ لعدم ثبوت ذلك ، بل الظاهر أنّ محلّ الخلاف هنا هو بيع غير المقبوض على غير البائع ، كما يستفاد من ذكر القائلين بالجواز في تلك المسألة والقائلين بالتحريم هنا.

وقد جعل العلاّمة بيع غير المقبوض على بائعه مسألةً أُخرى ذكرها بعد مسألتنا وفروعها ، وذكر : أنّ المجوّزين في المسألة الأُولى جزموا بالجواز هنا ، واختلف المانعون [فيها هنا (٢)]. ومن العجيب (٣)! ما عن التنقيح : من الإجماع على جواز بيع السَّلَم على من هو عليه (٤) مع إجماع المبسوط على المنع عن بيع السَّلَم قبل القبض ، مصرِّحاً بعدم الفرق بين المسلم إليه وغيره (٥).

الحكم في غير المكيل والموزون

ثمّ إنّ صريح التحرير (٦) والدروس (٧) : الإجماع على الجواز في غير المكيل والموزون ، مع أنّ المحكي في التذكرة عن بعض علمائنا القول‌

__________________

(١) استأنس بها في الجواهر ٢٣ : ١٦٦ ، وراجع الوسائل ١٢ : ٣٧٤ ٣٧٥ ، الباب ٧ من أبواب أحكام العقود ، و ١٣ : ٦٨ ٧٣ ، الباب ١١ من أبواب السلف.

(٢) لم يرد في «ف» ، وراجع التذكرة ١ : ٤٧٥.

(٣) في «ش» : «العجب».

(٤) التنقيح الرائع ٢ : ١٤٥.

(٥) المبسوط ٢ : ١٢١.

(٦) التحرير ١ : ١٧٦.

(٧) الدروس ٣ : ٢١١.

۳۳۶۱