رجوع (١) جزءٍ من عين الثمن ، بخلاف الكلّ والأجزاء المستقلّة في التقويم ، فحاصل معنى الضمان في المقامين هو : تقدير التلف المتعلّق بالعين أو الوصف في ملك البائع (٢) وأنّ العقد من هذه الجهة كأن لم يكن ، ولازم هذا انفساخ العقد رأساً إذا تلف تمام المبيع ، وانفساخه بالنسبة إلى بعض أجزائه إذا تلف البعض ، وانفساخ العقد بالنسبة إلى الوصف بمعنى فواته في ملكه وتقدير العقد كأن لم يكن بالنسبة إلى حدوث هذا العيب ، فكأنّ العيب حدث قبل العقد والعقد قد وقع على عينٍ معيبة ، فيجري فيه جميع أحكام العيب : من الخيار ، وجواز التبرّي منه في العقد ، وجواز إسقاط الخيار بعده ردّاً وأرشاً.
ما يؤيّد ثبوت الارش
ويؤيّد ما ذكرنا : من اتّحاد معنى الضمان بالنسبة إلى ذات المبيع ووصف صحّته ، الجمعُ بينهما في تلف الحيوان في أيّام الخيار وتعيّبه في صحيح ابن سنان : «عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد فيموت أو يحدث فيه حدثٌ ، على من ضمان ذلك؟ قال : على البائع حتّى يمضي الشرط» (٣) (٤).
__________________
(١) في «ش» زيادة : «شيءٍ إلى المشتري ، فضلاً عن».
(٢) العبارة في «ش» من قوله : «فحاصل معنى الضمان إلى في ملك البائع» هكذا : «فحاصل معنى الضمان إذا انتفى وصف الصحّة قبل العقد أو انعدم بعد العقد وقبل القبض : هو تقدير التلف المتعلّق بالعين أو الوصف في ملك البائع في المقامين».
(٣) الوسائل ١٢ : ٣٥٢ ، الباب ٥ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.
(٤) في «ش» زيادة ما يلي : «فقوله عليهالسلام : " على البائع" حكمٌ بالضمان لموت العبد وحدوث حدثٍ فيه بفوات جزءٍ أو وصف ، ومعناه تقدير وقوعه في ملك البائع».