المشهور ثبوت الارش والاستدلال عليه

الثاني (١) وغيرهم (٢) ، وعن المختلف : نقله عن القاضي والحلبي (٣) ، وعن المسالك : أنّه المشهور (٤).

واستدلّوا (٥) عليه : بأنّ الكلّ مضمونٌ قبل القبض ، فكذا أبعاضه وصفاته. وأُورد عليه : بأنّ معنى ضمان الكلّ انفساخ العقد ورجوع الثمن إلى المشتري والمبيع إلى البائع ، وهذا المعنى غير متحققٍ في الوصف ؛ لأنّ انعدامه بعد العقد في ملك البائع [لا (٦)] يوجب رجوع ما قابلة من عين الثمن ، مع أن الأرش لا يتعيّن كونه من عين الثمن.

ويدفع : بأنّ وصف الصحّة لا يقابَل بجزء عينٍ من الثمن ؛ ولذا يجوز دفع بدله من غير الثمن مع فقده ، بل يقابل بالأعمّ منه وممّا يساويه من غير الثمن (٧) ، وحينئذٍ فتلفه على المشتري لا يوجب‌

__________________

(١) جامع المقاصد ٤ : ٣٥٦.

(٢) مثل الفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ٨٥ ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٤٣٥ ، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة ٤ : ٦٢٨.

(٣) المختلف ٥ : ١٨٢ ، ولم نعثر عليه في المهذّب ، وراجع الكافي في الفقه : ٣٥٥.

(٤) المسالك ٣ : ٢٨٤.

(٥) راجع للاستدلال وما يورد عليه الرياض ٨ : ٢٧٦ ٢٧٧ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٦٢٨ ، وراجع ٣٢٩ أيضاً.

(٦) لم يرد في «ق» ، والظاهر سقوطه من قلمه الشريف.

(٧) العبارة في «ش» من قوله : «مع أنّ الأرش إلى من غير الثمن» هكذا : «بل يقابل بالأعمّ منه وممّا يساويه من غير الثمن ، لأنّ الأرش لا يتعيّن كونه من عين الثمن ، ويدفع : بأنّ وصف الصحّة لا يقابل ابتداءً بجزءٍ من عين الثمن ؛ ولذا يجوز دفع بدله من غير الثمن مع فقده ، بل لا يضمن بمالٍ أصلاً ، لجواز إمضاء العقد على المعيب بلا شي‌ء».

۳۳۶۱