الاشكال في ثبوت الارش
نعم ، قد يشكل الحكم المذكور ؛ لعدم الدليل على ضمان الوصف ، لأنّ الضمان بهذا المعنى حكمٌ مخالفٌ للأصل يقتصر فيه على محلِّ النصّ والإجماع ، وهو تلف الكلِّ أو البعض. ولو لا الإجماع على جواز الردّ لأشكل الحكم به أيضاً ، إلاّ أنّه لمّا استندوا في الردّ إلى نفي الضرر [قالوا (١)] إنّ الضرر المتوجّه إلى المبيع قبل القبض يجب تداركه على البائع.
وحينئذٍ فقد يستوجه ما ذكره العلاّمة : من أنّ الحاجة قد تمسّ إلى المعاوضة ، فيكون في الردّ ضرر (٢) ، وكذلك في الإمساك بغير أرش ، فيوجب التخيير بين الردّ والأرش ، لنفي الضرر.
لكن فيه : أنّ تدارك ضرر الصبر على المعيب يتحقّق بمجرّد الخيار في الفسخ والإمضاء ، كما في سائر موارد الضرر الداعي إلى الحكم بالخيار.
الاقوى قول المشهور
هذا ، ومع ذلك فقول المشهور لا يخلو عن قوّة.
هذا كلّه مع تعيّبه بآفةٍ سماويّة.
لو كان التعيّب بغير آفة سماويّة
وأمّا لو تعيّب بفعل أحدٍ ، فإن كان هو المشتري فلا ضمان بأرشه ، وإلاّ كان له على الجاني أرش جنايته ؛ لعدم الدليل على الخيار في العيب المتأخّر إلاّ أن يكون بآفةٍ سماويّة. ويحتمل تخيير المشتري بين الفسخ والإمضاء ، مع تضمين الجاني لأرش جنايته بناءً على جعل العيب قبل القبض مطلقاً موجباً للخيار ، ومع الفسخ يرجع البائع على الأجنبي بالأرش.
__________________
(١) لم يرد في «ق».
(٢) ذكره في المختلف ٥ : ١٨٢.