حكم العيب الحادث قبل القبض
بل ظاهر الشرائع عدم الأرش هنا (١) مع قوله به في العيب (٢) ، فتأمّل. وكيف كان ، فالمهمّ نقل الكلام إلى حكم العيب الحادث قبل القبض. والظاهر المصرَّح به في كلام غير واحد : أنّه لا خلاف في أنّ للمشتري الردّ (٣).
الخلاف في ثبوت الأرش فيه وعدمه
وأمّا الخلاف في الأرش ، ففي الخلاف عدمه ، مدّعياً عدم الخلاف فيه (٤) ، وهو المحكي عن الحلّي (٥) وظاهر المحقّق وتلميذه كاشف الرموز (٦) ؛ لأصالة لزوم العقد وإنّما ثبت الردّ لدفع تضرّر المشترى به.
وعن النهاية : ثبوته (٧) ، واختاره العلاّمة (٨) والشهيدان (٩) والمحقّق
__________________
(١) الشرائع ٢ : ٣٠ و ٣٥ ٣٦ ، وتردّد في العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض ، راجع الشرائع ٢ : ٣٩.
(٢) الشرائع ٢ : ٣٠ و ٣٥ ٣٦ ، وتردّد في العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض ، راجع الشرائع ٢ : ٣٩.
(٣) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٤٣٥ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ٩٣ ، والمحدّث البحراني في الحدائق ١٩ : ٨٨ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض ٨ : ٢٧٥ ، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة ٤ : ٦٢٨.
(٤) الخلاف ٣ : ١٠٩ ، المسألة ١٧٨ من كتاب البيوع.
(٥) السرائر ٢ : ٢٩٨.
(٦) لم نعثر على هذه الحكاية ، أمّا المحقّق فقد تردّد في الشرائع ٢ : ٣٩ ، وقال في المختصر : ١٢٦ : «وفي الأرش قولان ، أشبههما الثبوت» نعم قوّى في نكت النهاية عدم الأرش ، راجع النهاية ونكتها ٢ : ١٦٢ ، وأمّا تلميذه فقد اختار في كشف الرموز ١ : ٤٨٤ عدم الأرش.
(٧) النهاية : ٣٩٥.
(٨) القواعد ٢ : ٧٨ ، والتذكرة ١ : ٥٢٤.
(٩) غاية المراد ٢ : ٦١ ، وحاشية الشهيد الثاني نفس الموضع ، والمسالك ٣ : ٢٨٤ و ٣٠٣.