هذا الحكم؟ لم أجد أحداً صرّح بذلك نفياً أو إثباتاً. نعم ، ذكروا في الإجارة (١) والصداق (٢) وعوض الخلع (٣) ضمانها لو تلف قبل القبض ، لكن ثبوت الحكم عموماً مسكوتٌ عنه في كلماتهم.
هل يلحق العوضان في سائر المعاوضات بالبيع؟
إلاّ أنّه يظهر من بعض مواضع التذكرة عموم الحكم لجميع المعاوضات على وجهٍ يظهر كونه من المسلّمات. قال في مسألة البيع قبل القبض وجواز بيع ما انتقل بغير البيع ، قال (٤) : والمال المضمون في يد الغير بالقيمة كالعارية المضمونة أو بالتفريط ويسمّى ضمان اليد يجوز بيعه قبل قبضه ؛ لتمام الملك فيه إلى أن قال ـ : أمّا ما هو مضمونٌ في يد الغير بعوضٍ في عقد معاوضةٍ ، فالوجه جواز بيعه قبل قبضه ك : مال الصلح ، والأُجرة المعيّنة (٥). وقال الشافعي : لا يصحّ ، لتوهّم الانفساخ بتلفه كالبيع (٦) ، انتهى.
وظاهر هذا الكلام كونه مسلّماً بين الخاصّة والعامّة.
__________________
(١) راجع المبسوط ٣ : ٢٢٢ ٢٢٣ وغيرهما من الصفحات ، والشرائع ٢ : ١٨٣ ، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة ٧ : ٩١.
(٢) المبسوط ٤ : ٢٧٦ ، والشرائع ٢ : ٣٢٥ ، والمسالك ٨ : ١٨٧ ، والجواهر ٣١ : ٣٩.
(٣) المبسوط ٤ : ٣٥٥ ، والشرائع ٣ : ٥١ ، والمسالك ٩ : ٣٩٨ ، والجواهر ٣٣ : ٣١.
(٤) العبارة في «ش» هكذا : «قال في مسألة جواز بيع ما انتقل بغير البيع قبل القبض : والمال ..».
(٥) في «ش» والمصدر زيادة : «لما تقدّم».
(٦) التذكرة ١ : ٤٧٥.