اوصي له به فقبل (١) ، كما صرّح به في المبسوط والتذكرة (٢). وصرّح العلاّمة : بأن مئونة تجهيزه لو كان مملوكاً على البائع (٣) ، وهو مبنيٌّ على ثبوت الملك التحقيقي قبل التلف ، لا مجرّد تقدير الملك الذي لا بدّ فيه من الاقتصار على الحكم الثابت المحوج إلى ذلك التقدير ، دون ما عداه من باقي آثار المقدّر [إلاّ أن يقال : بأنّ التلف من البائع يدلّ التزاماً على الفسخ الحقيقي (٤)].
تعذّر الوصول بحكم التلف
ثمّ إنّه يلحق بالتلف تعذّر الوصول إليه عادةً ، مثل سرقته على وجهٍ لا يرجى عوده ، وعليه تحمل رواية عقبة المتقدّمة (٥).
قال في التذكرة : ووقوع الدرّة في البحر قبل القبض كالتلف ، وكذا انفلات الطير والصيد المتوحّش. ولو غرق البحر الأرض المبيعة أو وقع عليها صخورٌ عظيمةٌ من جبلٍ أو كساها رملٌ ، فهي بمثابة التلف ، أو يثبت به الخيار؟ للشافعية وجهان : أقواهما الثاني. ولو أبق العبد قبل القبض أو ضاع في انتهاب العسكر لم ينفسخ البيع ، لبقاء الماليّة ورجاء العود (٦) ، انتهى.
وفي التذكرة أيضاً : لو هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو معسرٌ
__________________
(١) في «ش» : «فقبله».
(٢) المبسوط ٢ : ١٢٤ ، والتذكرة ١ : ٥٦٢.
(٣) التذكرة ١ : ٤٧٤.
(٤) لم يرد في «ق».
(٥) في الصفحة ٢٧٢.
(٦) التذكرة ١ : ٥٦٢ ، وفيه : «أقربهما الثاني».