مع عدم الإقباض احتمل أن يملك البائع الفسخ في الحال لتعذّر استيفاء الثمن ، والصبر ثلاثة أيّام للرواية. والأوّل أقوى ؛ لورودها في الباذل. وإن كان موسراً أثبت البائع ذلك عند الحاكم ، ثمّ إن وجد له مالاً قضاه وإلاّ باع المبيع وقضى منه ، والفاضل للمشتري والمعوز عليه (١) ، انتهى.
لو كان القبض غير واجدٍ لشرائط الصحّة
وفي غير موضعٍ ممّا ذكره تأمّل.
ثمّ إنّ ظاهر كثيرٍ من الأصحاب : أنّه لا يعتبر في القبض المسقط لضمان البائع (٢) وقوعه صحيحاً جامعاً لما يعتبر فيه ، فلو وقع بغير إذن ذي اليد كفى في رفع الضمان ، كما صرّح به في التذكرة (٣) والدروس (٤) وغيرهما (٥). ولو لم يتحقّق الكيل والوزن بناءً على اعتبارهما في قبض المكيل ، ففي سقوط الضمان بمجرّد نقل المشتري قولان.
قال في التذكرة في باب بيع الثمار ـ : إنّه لو اشترى [طعاماً (٦) مكايلةً فقبض جزافاً فهلك في يده ، فهو من ضمان المشتري [لحصول القبض] (٧) وإن جعلنا الكيل شرطاً فيه فالأقرب أنّه من ضمان البائع (٨) ، انتهى.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٧٣.
(٢) في «ش» بدل «لضمان البائع» : «للضمان».
(٣) التذكرة ١ : ٥٦٢.
(٤) الدروس ٣ : ٢١٤.
(٥) مثل مجمع الفائدة ٨ : ٥١٣ ٥١٤ ، والجواهر ٢٣ : ١٥٢.
(٦) من «ش» والمصدر.
(٧) من «ش» والمصدر.
(٨) التذكرة ١ : ٥٠٨.