الضمان فيما نحن فيه حكمٌ شرعيٌّ لا حقٌّ مالي
«ضمان اليد» يعلم أنّ الضمان فيما نحن فيه حكمٌ شرعيٌّ لا حقٌّ مالي ، فلا يقبل الإسقاط ؛ ولذا لو أبرأه المشتري من الضمان لم يسقط ، كما نصّ عليه في التذكرة (١) والدروس (٢). وليس الوجه في ذلك : أنّه «إسقاط ما لم يجب» ، كما قد يتخيّل.
الاستدلال على ضمان البائع قبل القبض برواية عقبة أيضاً
ويدلّ على الحكم المذكور أيضاً رواية عُقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في رجلٍ اشترى متاعاً من رجلٍ وأوجبه ، غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، فسرق المتاع ، من مال من يكون؟ قال : من مال صاحب المتاع [الذي هو في بيته حتّى يقبض المتاع (٣)] ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامنٌ لحقّه حتّى يردّ إليه ماله» (٤) ولعلّ الرواية أظهر دلالةً على الانفساخ قبل التلف من النبوي.
عدم الخلاف في المسألة
وكيف كان ، فلا خلاف في المسألة ، أعني بطلان البيع عند التلف لا من أصله ؛ لأنّ تقدير ماليّة البائع قبل التلف مخالفٌ لأصالة بقاء العقد ، وإنّما احتيج إليه لتصحيح ما في النصّ : من الحكم بكون التالف من مال البائع ، فيرتكب بقدر الضرورة.
نماء المبيع قبل التلف للمشتري
ويترتّب على ذلك كون النماء قبل التلف للمشتري.
وفي معناه الركاز الذي يجده العبد ، وما وهب منه فقبل (٥) ، أو
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٧٣.
(٢) الدروس ٣ : ٢١٢.
(٣) لم يرد في «ق».
(٤) الوسائل ١٢ : ٣٥٨ ، الباب ١٠ من أبواب الخيار ، وفيه حديث واحد.
(٥) في «ش» : «فقبله وقبضه».