مرجع النبويّ إلى انفساخ العقد قبل التلف آناً ما

والتحرير (١) وحينئذٍ فلا بدّ من أن يكون المراد بالنبوي : أنّ المبيع يكون تالفاً من مال البائع ، ومرجع هذا إلى انفساخ العقد قُبيل التلف آناً ما ، ليكون التالف مالاً للبائع.

والحاصل : أنّ ظاهر الرواية صيرورة المبيع مالاً للبائع بعد التلف ، لكن لمّا لم يتعقّل ذلك تعيّن إرادة وقوع التلف على مال البائع ، ومرجعه إلى ما ذكره في التذكرة (٢) وتبعه من تأخّر عنه (٣) ـ : من أنّه يتجدّد انتقال الملك إلى البائع قبل الهلاك بجزءٍ لا يتجزّأ من الزمان.

وربّما يقال تبعاً للمسالك ـ : إنّ ظاهر «كون المبيع التالف قبل القبض من مال البائع» يوهم خلاف هذا المعنى (٤). ولعلّه لدعوى : أنّ ظاهر كونه من ماله كون تلفه من ماله ، بمعنى كون دركه عليه ، فيوهم ضمانه بالمثل والقيمة.

الضمان في المسألة ضمان المعاوضة لا ضمان اليد

وممّا ذكرنا من أنّ معنى الضمان هنا يرجع إلى انفساخ العقد بالتلف وتلف المبيع في ملك البائع ويسمّى «ضمان المعاوضة» لا ضمانه عليه مع تلفه من المشتري ، كما في المغصوب والمستام وغيرهما ويسمّى‌

__________________

(١) التحرير ١ : ٢٣٠.

(٢) التذكرة ١ : ٥٦٢ ، وفيه : «ويتجدّد انتقال الملك إلى البائع قبل الهلاك بجزءٍ لا يتجزّى من الزمان».

(٣) مثل المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٤٠٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ٣ : ٢١٦ ، والمحدّث البحراني في الحدائق ١٩ : ٧٦ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض ٨ : ٢٠٨.

(٤) قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٩٦.

۳۳۶۱