بتحقّقه من الآخر ، فلا يسقط التكليف بأداء مال الغير عن أحدهما بمعصية الآخر ، وأنّ ظلم أحدهما لا يسوّغ ظلمَ الآخر.

لو كان أحد العوضين مؤجّلاً

هذا كلّه مع عدم التأجيل في أحد العوضين ، فلو كان أحدهما [مؤجّلاً (١)] لم يجز حبس الآخر.

قال في التذكرة : ولو لم يتّفق تسليمه حتّى حلّ المؤجّل (٢) لم يكن له الحبس أيضاً (٣).

ولعلّ وجهه : أنّ غير المؤجّل قد التزم بتسليمه من دون تعليقٍ على تسليم المؤجّل أصلاً. وهذا ممّا يؤيّد أنّ حقّ الحبس ليس لمجرّد ثبوت حقٍّ للحابس على الآخر ، فيكون الحبس بإزاء الحبس.

لو قبض الممتنع بدون رضا صاحبه

ثمّ مقتضى ما ذكرنا من عدم وجوب التسليم مع امتناع الآخر وعدم استحقاق الممتنع لقبض ما في يد صاحبه ـ : أنّه لو قبضه الممتنع بدون رضا صاحبه لم يصحّ القبض.

فصحّة القبض بأحد أمرين : إمّا إقباض ما في يده لصاحبه ، فله حينئذٍ قبض ما في يد صاحبه ولو بغير إذنه. وإمّا إذن صاحبه سواء أقبض ما في يده أم لا ، كما صرّح بذلك في المبسوط (٤) والتذكرة (٥) ، وصرّح فيهما : بأنّ له مطالبة القابض بردّ ما قبض بغير إذنه ؛ لأنّ له‌

__________________

(١) لم يرد في «ق».

(٢) في «ش» والمصدر : «حلّ الأجل».

(٣) التذكرة ١ : ٤٧٣.

(٤) راجع المبسوط ٢ : ١٢٠.

(٥) راجع التذكرة ١ : ٤٧٢ و ٥٦٢.

۳۳۶۱